____________________
(1) هذا كما ذكره في الجواهر بنحو يظهر منه المفروغية عنه. ودليله غير ظاهر، إذ الظاهر من مادة الخرص تقدير الزكاة وتعيين مقدارها لا غير.
اللهم إلا أن يقال: لا ظهور في النصوص في كون الخرص بمعنى تخمين المقدار حجة، فلعل التخمين مقدمة للمعاملة. ولا سيما بملاحظة التعبير في روايتي رفاعة وإسحاق المرويتين في تفسير العياشي بالخرص عليهم (* 1) فتأمل. وعليه فالخروج عن أصالة عدم الحجية بمجرد النصوص المذكورة غير ظاهر، ويكفي في صحة المعاملة عمومات الصحة والنفوذ، كما عرفت.
(2) إذا كان الخرص معاملة فلا ينبغي التأمل في أن مقتضاها كون الزيادة للمالك والنقيصة عليه. أما لو كان مجرد تقدير فلا وجه لشئ من ذلك. نعم هو حجة في ظرف الجهل وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة.
نعم لو كان تقديره بالنقيصة راجعا إلى عفوه عن الزائد لمساهلته معه لمصلحة، أو لاستحباب التخفيف، كما قيل كان الزائد للمالك. وإن كان خطأ منه في التقدير وجب على المالك دفعه إلى الساعي أو الفقراء.
(3) لأن خيار الغبن يطرد في كلية المعاملات ولا يختص بالبيع، كما حرر في محله. وهذا أيضا مبني على أن الخرص معاملة. أما على الاحتمال
اللهم إلا أن يقال: لا ظهور في النصوص في كون الخرص بمعنى تخمين المقدار حجة، فلعل التخمين مقدمة للمعاملة. ولا سيما بملاحظة التعبير في روايتي رفاعة وإسحاق المرويتين في تفسير العياشي بالخرص عليهم (* 1) فتأمل. وعليه فالخروج عن أصالة عدم الحجية بمجرد النصوص المذكورة غير ظاهر، ويكفي في صحة المعاملة عمومات الصحة والنفوذ، كما عرفت.
(2) إذا كان الخرص معاملة فلا ينبغي التأمل في أن مقتضاها كون الزيادة للمالك والنقيصة عليه. أما لو كان مجرد تقدير فلا وجه لشئ من ذلك. نعم هو حجة في ظرف الجهل وعدم العلم بالزيادة أو النقيصة.
نعم لو كان تقديره بالنقيصة راجعا إلى عفوه عن الزائد لمساهلته معه لمصلحة، أو لاستحباب التخفيف، كما قيل كان الزائد للمالك. وإن كان خطأ منه في التقدير وجب على المالك دفعه إلى الساعي أو الفقراء.
(3) لأن خيار الغبن يطرد في كلية المعاملات ولا يختص بالبيع، كما حرر في محله. وهذا أيضا مبني على أن الخرص معاملة. أما على الاحتمال