____________________
وبالجملة: ظهور النصوص المذكورة في خصوص المال المعاوض عليه مما لا ينبغي أن يكون محلا للتأمل وللتردد. ولذا كان اشتراط المعاوضة مسلما بينهم، لم ينقل فيه خلاف من أحد، لا صريحا ولا ظاهرا.
نعم عن المحقق (ره) في المعتبر: أنه تردد فيه أولا، ثم جعل اعتبار المعاوضة أشبه. وكذا حكي عن الأردبيلي إنكاره. لكنه لم يثبت كما قيل لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء، مقتصرا على ذلك، بلا رد ولا قبول. ومن العجيب ما في المتن من نسبته إلى بعضهم.
(1) عن المدارك: نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة، وعن المعتبر: أنه موضع وفاق. كما يقتضيه النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال الذي أتجر به، أو عمل به، أو مال التجارة، أو نحو ذلك فإن صدق العناوين المذكورة كما يتوقف على تحقق المعاوضة على المال يتوقف على كونها بقصد الاسترباح والاستنماء، فإن من اشترى شيئا للاقتناء لا يقال إنه تاجر، ولا يقال إنه أتجر. فلا يصدق على المال الذي اشتراه للقنية إذا نوى بعد ذلك بيعه أكثر من ثمنه أنه مال التجارة.
وإن شئت قلت: يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه وبدله الذي اشتراه، فإذا كان عنده مائة درهم فنوى الاتجار بها، فإذا اشترى بها شيئا بقصد الاسترباح، لم يصدق مال التجارة على نفس المائة درهم لعدم تحقق التجارة بها، وصدق على الشئ الذي اشتراه بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذي وقعت عليه التجارة. فإذا كانت المعاوضة على المائة درهم بقصد القنية لا الاسترباح امتنع أن يصدق على ما اشتراه للقنية أنه مال التجارة، لعدم وقوع التجارة عليه، ولا على ما هو بدله.
نعم عن المحقق (ره) في المعتبر: أنه تردد فيه أولا، ثم جعل اعتبار المعاوضة أشبه. وكذا حكي عن الأردبيلي إنكاره. لكنه لم يثبت كما قيل لأنه إنما ذكر أنه يظهر من بعض الأخبار عدم اعتبار الشراء، مقتصرا على ذلك، بلا رد ولا قبول. ومن العجيب ما في المتن من نسبته إلى بعضهم.
(1) عن المدارك: نسبته إلى علمائنا وأكثر العامة، وعن المعتبر: أنه موضع وفاق. كما يقتضيه النصوص الدالة على ثبوت الزكاة في المال الذي أتجر به، أو عمل به، أو مال التجارة، أو نحو ذلك فإن صدق العناوين المذكورة كما يتوقف على تحقق المعاوضة على المال يتوقف على كونها بقصد الاسترباح والاستنماء، فإن من اشترى شيئا للاقتناء لا يقال إنه تاجر، ولا يقال إنه أتجر. فلا يصدق على المال الذي اشتراه للقنية إذا نوى بعد ذلك بيعه أكثر من ثمنه أنه مال التجارة.
وإن شئت قلت: يراد من مال التجارة المال الأعم من شخصه وبدله الذي اشتراه، فإذا كان عنده مائة درهم فنوى الاتجار بها، فإذا اشترى بها شيئا بقصد الاسترباح، لم يصدق مال التجارة على نفس المائة درهم لعدم تحقق التجارة بها، وصدق على الشئ الذي اشتراه بها أنه مال التجارة باعتبار أنه بدل المال الذي وقعت عليه التجارة. فإذا كانت المعاوضة على المائة درهم بقصد القنية لا الاسترباح امتنع أن يصدق على ما اشتراه للقنية أنه مال التجارة، لعدم وقوع التجارة عليه، ولا على ما هو بدله.