____________________
عندي عدة، فقال (ع): إذا حال الحول فأخرجها من مالك، ولا تخلطها بشئ، ثم أعطها كيف شئت قال: قلت فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال (ع): نعم، لا يضرك)، (* 1) ومصحح عبيد عن أبي عبد الله (ع): (إذا أخرجها من ماله فذهبت، ولم يسمها لأحد فقد برئ منها) (* 2)، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر. قال (ع): لا بأس) (* 3)، وخبر علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها. قال (ع): اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شئ. فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، ولا وضيعة عليها) (* 4) إلى غير ذلك. ودلالتها على جواز العزل مما لا ينبغي التأمل فيه. ومنه يظهر ضعف ما عن بعض: من المنع عنه، وآخر: من الاشكال فيه بمخالفة القواعد، فإن القواعد لا مجال لها مع الدليل الخاص.
هذا والمحكي عن محتمل عبارة الشيخين وغيرها وجوب العزل. وكأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة، وباخراجها في موثق يونس. ويضعف:
بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق: (فإن أنا كتبتها..) السؤال عن جواز إبقائها في المال، فقوله (ع): (لا يضرك) يدل على عدم وجوب
هذا والمحكي عن محتمل عبارة الشيخين وغيرها وجوب العزل. وكأنه للأمر بعزلها في خبر ابن أبي حمزة، وباخراجها في موثق يونس. ويضعف:
بأن ظاهر قوله في ذيل الموثق: (فإن أنا كتبتها..) السؤال عن جواز إبقائها في المال، فقوله (ع): (لا يضرك) يدل على عدم وجوب