____________________
يمنعك من بيعها إلا لتزداد فضلا على فضلك، فزكه. وما كان من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شئ آخر) (* 1)، وخبر شعيب عن أبي عبد الله (ع): (كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به) (* 2).
ولا يخفى ما فيه، لمنع صدق مال التجارة بمجرد كون المال منويا به التجارة، بل لا بد في صدقه من تحقق التجارة بالفعل، كما يظهر من ملاحظة النظائر، مثل مال الإجارة، ومال المضاربة، ونحوهما. فإنه لا يصدق إلا إذا تحققت الإجارة والمضاربة فعلا، ومجرد النية غير كاف في الصدق.
وكون الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مسلم، لكنه لا ينافي ظهور الإضافة فيما ذكرنا. وملاحظة التجارة عند المنتقل منه غريب لا مجال لتوهمه من النصوص. ولا سيما إذا كان الانتقال بوسائط كثيرة.
وأشكل من ذلك: احتمال أن يكون رأس المال المذكور في النصوص مرادا منه ثمن المتاع ولو كان من الواهب والمورث، إذ مع أنه خلاف الظاهر يلزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل إليه غير رأس ماله عند المنقل منه. أو لاختلاف رأس المال عند المنتقل منه، لتعدده، أو لتعدد المعاوضات الطارية. وإرادة آخر أفراد رأس المال لا قرينة عليها. وأشكل من ذلك: ما يظهر منه من كون الأخبار التي ذكرها أعني: صحيح ابن مسلم وما بعده عامة لغير المعاوضة، مع أن الظاهر من العمل في الصحيح المعاوضة. وكذا قوله (ع) في خبر خالد: (لتزداد فضلا على فضلك) ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه وكذا الجر في خبر شعيب. وإلا فمطلق الجر غير مراد قطعا.
ولا يخفى ما فيه، لمنع صدق مال التجارة بمجرد كون المال منويا به التجارة، بل لا بد في صدقه من تحقق التجارة بالفعل، كما يظهر من ملاحظة النظائر، مثل مال الإجارة، ومال المضاربة، ونحوهما. فإنه لا يصدق إلا إذا تحققت الإجارة والمضاربة فعلا، ومجرد النية غير كاف في الصدق.
وكون الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة مسلم، لكنه لا ينافي ظهور الإضافة فيما ذكرنا. وملاحظة التجارة عند المنتقل منه غريب لا مجال لتوهمه من النصوص. ولا سيما إذا كان الانتقال بوسائط كثيرة.
وأشكل من ذلك: احتمال أن يكون رأس المال المذكور في النصوص مرادا منه ثمن المتاع ولو كان من الواهب والمورث، إذ مع أنه خلاف الظاهر يلزم التعارض في التطبيق إذا كان رأس ماله عند المنتقل إليه غير رأس ماله عند المنقل منه. أو لاختلاف رأس المال عند المنتقل منه، لتعدده، أو لتعدد المعاوضات الطارية. وإرادة آخر أفراد رأس المال لا قرينة عليها. وأشكل من ذلك: ما يظهر منه من كون الأخبار التي ذكرها أعني: صحيح ابن مسلم وما بعده عامة لغير المعاوضة، مع أن الظاهر من العمل في الصحيح المعاوضة. وكذا قوله (ع) في خبر خالد: (لتزداد فضلا على فضلك) ظاهر في زيادة السعر على رأس ماله الذي عاوض عليه وكذا الجر في خبر شعيب. وإلا فمطلق الجر غير مراد قطعا.