____________________
ومجرد نية بيعه بقصد الربح زائدا على ثمنه غير كاف في الصدق كما عرفت فيما لو ملكه لا بقصد المعاوضة.
نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرض، لعدم اشتماله على التجارة، ولا على ما يؤدي مؤداها، كموثق سماعة: (عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا، فيمكث عند السنة والسنتين وأكثر من ذلك. قال (ع):
ليس عليه زكاة حتى يبيعه. إلا أن يكون قد أعطي به رأس ماله، فيمنعه عن ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة..) (* 1) ونحوه غيره. لكن الظاهر من رأس المال المال الذي عاوض عليه بقصد الاسترباح، لا مطلق ثمن الشئ.
ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على العموم بمصحح محمد: (عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه فيه زكاة، وإن حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال) (* 2)، وخبر أبي الربيع: (في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال (ع): إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) (* 3). مضافا إلى أن الظاهر من قوله: (كسد عليه متاعه)
نعم قد يوهم بعض النصوص الشمول للفرض، لعدم اشتماله على التجارة، ولا على ما يؤدي مؤداها، كموثق سماعة: (عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا، فيمكث عند السنة والسنتين وأكثر من ذلك. قال (ع):
ليس عليه زكاة حتى يبيعه. إلا أن يكون قد أعطي به رأس ماله، فيمنعه عن ذلك التماس الفضل، فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة..) (* 1) ونحوه غيره. لكن الظاهر من رأس المال المال الذي عاوض عليه بقصد الاسترباح، لا مطلق ثمن الشئ.
ومن ذلك يظهر ضعف الاستدلال على العموم بمصحح محمد: (عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه فيه زكاة، وإن حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال) (* 2)، وخبر أبي الربيع: (في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه؟ فقال (ع): إن أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة) (* 3). مضافا إلى أن الظاهر من قوله: (كسد عليه متاعه)