____________________
العزل، وبه يرفع اليد عن ظاهر الأمر. مع قرب دعوى ظهور الأمر في الارشاد إلى ما يترتب على العزل، من عدم الضمان بالتلف، لا في وجوب العزل تعبدا. ويومئ إليه قوله (ع) في خبر ابن أبي حمزة: (فإن لم تعزلها فاتجرت..) فإنه يناسب الجواز جدا.
(1) بناء على كونها في العين من قبيل الكلي في المعين، أو الجزء المشاع يشكل شمول النصوص هذه الصورة. اللهم إلا أن يستفاد منها، بضميمة ما دل على جواز دفع القيمة، فيكون مفاد النصوص جواز عزل ما يدفع زكاة، عينا كان أو قيمة.
(2) كما قواه في الجواهر، حاكيا عن المنتهى والتذكرة الجزم به.
وعن الدروس: أنه الأقرب. ويقتضيه صريح الموثق وظاهر صحيح ابن سنان (* 1) ومنهما يظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع: من تخصيصه بصورة عدم المستحق.
(3) كما هو ظاهر النص والفتوى. وقد يظهر من الدروس التوقف فيه، وهو في غير محله.
(4) كما في خبر علي ابن أبي حمزة المتقدم.
(5) كما هو المعروف. وعن المنتهى والمدارك: الاجماع عليه. لمصحح محمد بن مسلم: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم
(1) بناء على كونها في العين من قبيل الكلي في المعين، أو الجزء المشاع يشكل شمول النصوص هذه الصورة. اللهم إلا أن يستفاد منها، بضميمة ما دل على جواز دفع القيمة، فيكون مفاد النصوص جواز عزل ما يدفع زكاة، عينا كان أو قيمة.
(2) كما قواه في الجواهر، حاكيا عن المنتهى والتذكرة الجزم به.
وعن الدروس: أنه الأقرب. ويقتضيه صريح الموثق وظاهر صحيح ابن سنان (* 1) ومنهما يظهر ضعف ما هو ظاهر الشرائع: من تخصيصه بصورة عدم المستحق.
(3) كما هو ظاهر النص والفتوى. وقد يظهر من الدروس التوقف فيه، وهو في غير محله.
(4) كما في خبر علي ابن أبي حمزة المتقدم.
(5) كما هو المعروف. وعن المنتهى والمدارك: الاجماع عليه. لمصحح محمد بن مسلم: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم