____________________
فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنها قد خرجت من يده) (* 1) وصحيح زرارة: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل بعث إليه أخ زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع): ليس على الرسول، ولا على المؤدي ضمان.
قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال (ع):
لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (* 2). وبهما يخرج عن إطلاق صحيح أبي بصير المتقدم (* 3) ونحوه.
(1) لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل، والأصل يقتضي العدم. اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في دفع القيمة (* 4).
ولكنه محل نظر، كما يظهر ذلك بمراجعتها. فراجع.
(2) لما عرفت أنها بالعزل تكون لهم، والنماء تابع لأصله.
قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال (ع):
لا، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (* 2). وبهما يخرج عن إطلاق صحيح أبي بصير المتقدم (* 3) ونحوه.
(1) لعدم الدليل على ولايته على التبديل بعد العزل، والأصل يقتضي العدم. اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في دفع القيمة (* 4).
ولكنه محل نظر، كما يظهر ذلك بمراجعتها. فراجع.
(2) لما عرفت أنها بالعزل تكون لهم، والنماء تابع لأصله.