____________________
وكشف الالتباس وغيرها: أنه قول علماء الاسلام، كذا في الجواهر.
وعن الحدائق ومجمع الفائدة: أنه مجمع عليه بين الخاصة والعامة، وعن المستند ومفتاح الكرامة: أن الاجماع عليه محقق معلوم.
وهذا هو العمدة فيه، لا الأصل كما قيل، لأن إطلاق النصوص حاكم عليه. ولا ظهور النصوص في اتحاد زكاة التجارة مع زكاة غيرها كخبر شعيب: (كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به) (* 1). لمنع ذلك الظهور. ولا خلو النصوص عن التعرض للنصاب، مع معهودية اعتباره في زكاة النقدين. فإن ذلك إنما يقتضي وجود البيان في الجملة، أما أنه بيان على اعتبار النصاب كما في زكاة النقدين، أو على نحو آخر أو على عدم اعتباره أصلا فلا. نعم لو كانت النصوص متعرضة لاعتبار النصاب في الجملة، ولم تتعرض لمقداره، أمكن أن يكون إهماله اعتمادا على بيانه في زكاة النقدين. لكنه ليس محلا للكلام.
نعم قد يتمسك باطلاق ما دل على أنه لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا، ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم، الشامل للزكاة الواجبة والمستحبة، ويتم الحكم في غيره بعدم القول بالفصل. لكن في ثبوت الاطلاق إشكالا. على أن عدم القول بالفصل ليس بأولى في الاثبات من الاجماع على أصل الحكم. بل يمكن منعه إذا لم يرجع إليه. نعم ما ذكر من الوجوه يصلح مؤيدا للاجماع، بنحو يحصل منه الاطمئنان بالحكم.
(1) كما عن غير واحد التصريح به، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه ولم يعرف فيه تأمل إلا من الشهيد الثاني في فوائد القواعد، حيث ذكر فيما حكي عنه: (أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني،
وعن الحدائق ومجمع الفائدة: أنه مجمع عليه بين الخاصة والعامة، وعن المستند ومفتاح الكرامة: أن الاجماع عليه محقق معلوم.
وهذا هو العمدة فيه، لا الأصل كما قيل، لأن إطلاق النصوص حاكم عليه. ولا ظهور النصوص في اتحاد زكاة التجارة مع زكاة غيرها كخبر شعيب: (كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به) (* 1). لمنع ذلك الظهور. ولا خلو النصوص عن التعرض للنصاب، مع معهودية اعتباره في زكاة النقدين. فإن ذلك إنما يقتضي وجود البيان في الجملة، أما أنه بيان على اعتبار النصاب كما في زكاة النقدين، أو على نحو آخر أو على عدم اعتباره أصلا فلا. نعم لو كانت النصوص متعرضة لاعتبار النصاب في الجملة، ولم تتعرض لمقداره، أمكن أن يكون إهماله اعتمادا على بيانه في زكاة النقدين. لكنه ليس محلا للكلام.
نعم قد يتمسك باطلاق ما دل على أنه لا زكاة في الذهب إذا لم يبلغ عشرين دينارا، ولا في الفضة إذا لم تبلغ مائتي درهم، الشامل للزكاة الواجبة والمستحبة، ويتم الحكم في غيره بعدم القول بالفصل. لكن في ثبوت الاطلاق إشكالا. على أن عدم القول بالفصل ليس بأولى في الاثبات من الاجماع على أصل الحكم. بل يمكن منعه إذا لم يرجع إليه. نعم ما ذكر من الوجوه يصلح مؤيدا للاجماع، بنحو يحصل منه الاطمئنان بالحكم.
(1) كما عن غير واحد التصريح به، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه ولم يعرف فيه تأمل إلا من الشهيد الثاني في فوائد القواعد، حيث ذكر فيما حكي عنه: (أنه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني،