(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة، سقط كلتا الزكاتين، بمعنى: أنه قطع حول كلتيهما، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول (2)، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية.
____________________
نعم لو كان الاختلاف بين الوجوب والاستحباب ناشئا من اختلاف مقتضيهما بالشدة والضعف، فالوجوب ناشئ عن مصلحة قوية والاستحباب ناشئ عن مصلحة ضعيفة، كان تقديم تشريع الوجوب على تشريع الاستحباب في محله. لكنه خلاف التحقيق، فإن التحقيق: أن الاختلاف بينهما ناشئ من اختلافهما في وجود مقتضي الترخيص وعدمه، فإن وجد مقتضي الترخيص كان الطلب استحبابيا، وإن كان ناشئا عن مصلحة قوية، وإن لم يوجد مقتض للترخيص كان الطلب وجوبيا، وإن كان ناشئا عن مصلحة ضعيفة.
اللهم إلا أن قال: ما ذكر مسلم، إلا أن رفع الزكاة الواجبة في المقام يوجب تفويت المصلحة الملزمة بلا مزاحم، ورفع الزكاة المستحبة يوجب تفويت المصلحة الملزمة مع المزاحم، وحيث يدور الأمر بينهما يتعين الثاني.
لكنه إنما يتم لو كان المقام من باب التزاحم. وإلا فلو بني على التعارض فتخصيص أدلة الزكاة المالية في المقام ليس بأولى من تخصيص أدلة زكاة التجارة (1) لاطلاق دليلها.
(2) ولو بني على عدم اعتبار ذلك كما تقدم ثبتت زكاة التجارة لاجتماع شرائطها. وسقطت زكاة المال. لانتفاء حولان الحول.
اللهم إلا أن قال: ما ذكر مسلم، إلا أن رفع الزكاة الواجبة في المقام يوجب تفويت المصلحة الملزمة بلا مزاحم، ورفع الزكاة المستحبة يوجب تفويت المصلحة الملزمة مع المزاحم، وحيث يدور الأمر بينهما يتعين الثاني.
لكنه إنما يتم لو كان المقام من باب التزاحم. وإلا فلو بني على التعارض فتخصيص أدلة الزكاة المالية في المقام ليس بأولى من تخصيص أدلة زكاة التجارة (1) لاطلاق دليلها.
(2) ولو بني على عدم اعتبار ذلك كما تقدم ثبتت زكاة التجارة لاجتماع شرائطها. وسقطت زكاة المال. لانتفاء حولان الحول.