بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه (2) إذا كان من أهل
____________________
أقول: انتفاء القبول إنما يوجب انتفاء المعاملة، وعليه فجواز التصرف وعدمه مبنيان على الخلاف في كيفية تعلق الزكاة بالعين، ويكون الحال كما لو لم يكن خرص.
(1) لظهور النص والفتوى في كون المراد من الخرص خرص الزكاة الواجبة الثابتة، لا خرص ما تجب وتثبت، وقد تقدم في صحيح سعد:
(إذا خرصه أخرج زكاته). وعليه فلا بد من أن يكون بعد تعلق الوجوب ولأجل ذلك استشكل على المحقق (ره) حيث جعل زمان الخرص بدو الصلاح، مع أنه ممن يختار تعلق الوجوب بالتسمية، مستدلا عليه: بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب (* 1).
وفيه: أنه لو ثبت وجب حمل الطيب على حال التسمية جمعا. وإلا تعين القول بتعلق الوجوب حين بدو الصلاح.
(2) كما في الجواهر، حاكيا عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري النص عليه وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له. قال في الجواهر:
(ولعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي، وإطلاق قوله (ع) في صحيح سعد: إذا خرصه أخرج زكاته، وقوله (ع): إذا صرم وإذا خرص). وفيه: أن العلم بعدم الخصوصية للساعي غير حاصل، كيف وهو ولي، وغيره لا ولاية له؟ والاطلاق في الخبرين ممنوع، لورودهما لبيان وقت الاخراج لا غير. وثبوت ولاية العدل في المقام غير ظاهر، إذ لا تعطيل فيه ولا ضياع.
(1) لظهور النص والفتوى في كون المراد من الخرص خرص الزكاة الواجبة الثابتة، لا خرص ما تجب وتثبت، وقد تقدم في صحيح سعد:
(إذا خرصه أخرج زكاته). وعليه فلا بد من أن يكون بعد تعلق الوجوب ولأجل ذلك استشكل على المحقق (ره) حيث جعل زمان الخرص بدو الصلاح، مع أنه ممن يختار تعلق الوجوب بالتسمية، مستدلا عليه: بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب (* 1).
وفيه: أنه لو ثبت وجب حمل الطيب على حال التسمية جمعا. وإلا تعين القول بتعلق الوجوب حين بدو الصلاح.
(2) كما في الجواهر، حاكيا عن الفاضلين والشهيد والمقداد والصيمري النص عليه وعلى جواز إخراجه عدلا يخرصه له. قال في الجواهر:
(ولعله لمعلومية عدم خصوصية خرص الساعي، وإطلاق قوله (ع) في صحيح سعد: إذا خرصه أخرج زكاته، وقوله (ع): إذا صرم وإذا خرص). وفيه: أن العلم بعدم الخصوصية للساعي غير حاصل، كيف وهو ولي، وغيره لا ولاية له؟ والاطلاق في الخبرين ممنوع، لورودهما لبيان وقت الاخراج لا غير. وثبوت ولاية العدل في المقام غير ظاهر، إذ لا تعطيل فيه ولا ضياع.