____________________
وقد يستدل عليه بخبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث (ع): " عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك، وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (ع): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته " (* 1). بتقريب: أن تقرير الإمام (ع) له على اعتقاده بأن الزكاة عشرة أكرار لا سبعة دليل على عدم الاستثناء. وفيه مع أن الخبر ضعيف السند من دون الجابر: أنك عرفت الاشكال في كون ما يصرف في عمارة الضيعة من المؤن، وأنه لا يظهر من الحديث اعتقاد السائل ذلك لاحتمال قراءة (أخذ) مبنيا للمفعول، فيكون ذلك من معتقدات الآخذ ولعله حينئذ يكون ظاهرا في الأخذ قهرا، وعدم الردع حينئذ يكون لعدم الفائدة فيه. اللهم إلا أن يقال: إنه لا يوافق ما دل على عدم الاجتزاء بالدفع إلى الظالم. لكن سيأتي: أن الظاهر الاجتزاء به. وربما يستدل له أيضا بأمور أخر لا تستأهل ذكرا ولا ردا.
نعم هنا شئ، وهو أن الصدوق في المقنع قال: " ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق. والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان، ومؤنة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر وكان سيحا، وإن سقي بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر.. " (* 2) وفي الهداية قال: " إعلم أنه ليس على الحنطة.. " (* 3) وفي الفقيه
نعم هنا شئ، وهو أن الصدوق في المقنع قال: " ليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ خمسة أوساق. والوسق ستون صاعا. والصاع أربعة أمداد. والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان، ومؤنة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر وكان سيحا، وإن سقي بالدلاء والقرب ففيه نصف العشر.. " (* 2) وفي الهداية قال: " إعلم أنه ليس على الحنطة.. " (* 3) وفي الفقيه