____________________
والبزنطي من قوله (ع): " وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم " (* 1). ونحوهما غيرهما. مضافا إلى أن حصة السلطان ليست مملوكة للزارع حين تعلق الوجوب، فلا وجه لوجوب الزكاة عليه فيها، كما في سائر موارد الاشتراك في الزرع، إذ ليس على الشريك زكاة حصة شريكه.
نعم لو كانت مستحقة للسلطان بعد تعلق الوجوب كان الحال فيها هو الحال في المؤن التي يأتي إن شاء الله الكلام فيها. ولو كان السلطان قد استولى على الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب زكاتها على المالك، لعدم التمكن من التصرف الذي هو شرط في وجوب الزكاة. ولو كان قد استولى عليها بعده، كان الحال فيها هو الحال فيما لو تلف بعض الحاصل بغير تفريط من المالك، الذي لا إشكال عندهم في عدم ضمان المالك زكاته.
(1) المصرح به في كلام غير واحد: أن الخراج عند الأصحاب بحكم المقاسمة. قال في محكي جامع المقاصد: " المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها.. ". وفي محكي الحدائق: " المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل، وإن سمي الأخير مقاسمة.. ". ونحوهما كلام غيرهما. لكن في الاعتماد على ذلك في دعوى كون استثناء الخراج إجماعيا، كاستثناء المقاسمة تأمل. كيف وفي التذكرة: " تذنيب: لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة، فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنه كالدين.. "؟
وأشكل منه ما في الجواهر: من دعوى كونه ظاهر النص والفتوى
نعم لو كانت مستحقة للسلطان بعد تعلق الوجوب كان الحال فيها هو الحال في المؤن التي يأتي إن شاء الله الكلام فيها. ولو كان السلطان قد استولى على الحصة قبل تعلق الوجوب فلا ينبغي الاشكال في عدم وجوب زكاتها على المالك، لعدم التمكن من التصرف الذي هو شرط في وجوب الزكاة. ولو كان قد استولى عليها بعده، كان الحال فيها هو الحال فيما لو تلف بعض الحاصل بغير تفريط من المالك، الذي لا إشكال عندهم في عدم ضمان المالك زكاته.
(1) المصرح به في كلام غير واحد: أن الخراج عند الأصحاب بحكم المقاسمة. قال في محكي جامع المقاصد: " المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها.. ". وفي محكي الحدائق: " المراد بخراج السلطان وحصته هو ما يؤخذ من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل، وإن سمي الأخير مقاسمة.. ". ونحوهما كلام غيرهما. لكن في الاعتماد على ذلك في دعوى كون استثناء الخراج إجماعيا، كاستثناء المقاسمة تأمل. كيف وفي التذكرة: " تذنيب: لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة، فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنه كالدين.. "؟
وأشكل منه ما في الجواهر: من دعوى كونه ظاهر النص والفتوى