____________________
نقصان الفرض.. ". وعن المدارك والذخيرة. موافقته، وعن فوائد الشرائع وجامع المقاصد وإيضاح النافع والميسية والمسالك والروضة: أن المؤن اللاحقة تستثنى بعد النصاب، والسابقة قبله.
ولأجل أنه لم يتحصل عندنا دليل على استثناء المؤن يشكل البناء على أحد الأقوال. والأدلة المتقدمة يختلف مقتضاها. فالأصل، وأدلة نفي الضرر والعسر والحرج، والرضوي، وما دل على أنه يترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة تقتضي استثناءها قبل النصاب. وقاعدة الشركة بضميمة عدم القول بالفصل تقتضي استثناءها بعد النصاب. وكذا قوله تعالى:
(خذ العفو..) ونحوه، لو تم كون المراد منه الزائد على مؤنة الغلة لا مؤنة المالك. ولو فرض إجمال دليل الاستثناء، فلأجل أنه يدور الأمر بين تقييد بلوغ الخمسة أوسق بما كان بعد المؤنة، وتقييد قولهم (ع):
" ففيه العشر " بما كان بعد المؤنة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، يسقط الاطلاقان معا عن الحجية، وتكون النتيجة كما لو قيد الاطلاق الأول.
فإذا بلغ خمسة أوسق مع المؤنة، وبدونها بلغ أربعة لم يجب عليه شئ.
اللهم إلا أن يقال: الاطلاق الثاني يترتب على الاطلاق الأول، لأنه من قبيل إطلاق الحكم، والأول من قبيل اطلاق الموضوع، فإذا سقط إطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق لاطلاق الحكم مجال. وحينئذ فإذا دار الأمر بين تقييد الاطلاق الأول والاطلاق الثاني فقد علم بعدم حجية الاطلاق الثاني، إما للتخصيص، أو للتخصص، فأصالة الاطلاق الأول بلا معارض وتكون النتيجة كما لو علم تقييد الاطلاق الثاني بعينه. هذا كله بناء على إجمال الخاص. لكنه فرض غير حاصل، لما عرفت من مستند الاستثناء.
(1) كان المتعين أن يقول بدله: " خصوصا السابقة "، لامكان
ولأجل أنه لم يتحصل عندنا دليل على استثناء المؤن يشكل البناء على أحد الأقوال. والأدلة المتقدمة يختلف مقتضاها. فالأصل، وأدلة نفي الضرر والعسر والحرج، والرضوي، وما دل على أنه يترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة تقتضي استثناءها قبل النصاب. وقاعدة الشركة بضميمة عدم القول بالفصل تقتضي استثناءها بعد النصاب. وكذا قوله تعالى:
(خذ العفو..) ونحوه، لو تم كون المراد منه الزائد على مؤنة الغلة لا مؤنة المالك. ولو فرض إجمال دليل الاستثناء، فلأجل أنه يدور الأمر بين تقييد بلوغ الخمسة أوسق بما كان بعد المؤنة، وتقييد قولهم (ع):
" ففيه العشر " بما كان بعد المؤنة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، يسقط الاطلاقان معا عن الحجية، وتكون النتيجة كما لو قيد الاطلاق الأول.
فإذا بلغ خمسة أوسق مع المؤنة، وبدونها بلغ أربعة لم يجب عليه شئ.
اللهم إلا أن يقال: الاطلاق الثاني يترتب على الاطلاق الأول، لأنه من قبيل إطلاق الحكم، والأول من قبيل اطلاق الموضوع، فإذا سقط إطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق لاطلاق الحكم مجال. وحينئذ فإذا دار الأمر بين تقييد الاطلاق الأول والاطلاق الثاني فقد علم بعدم حجية الاطلاق الثاني، إما للتخصيص، أو للتخصص، فأصالة الاطلاق الأول بلا معارض وتكون النتيجة كما لو علم تقييد الاطلاق الثاني بعينه. هذا كله بناء على إجمال الخاص. لكنه فرض غير حاصل، لما عرفت من مستند الاستثناء.
(1) كان المتعين أن يقول بدله: " خصوصا السابقة "، لامكان