____________________
لأن صرف ما يساوي الزكاة في الدين تفويت للحق، وهو غير جائز، لقاعدة السلطنة على الحقوق، كقاعدة السلطنة على الأموال.
فإن قلت: في صرفه للزكاة تفويت لحق الديان المتعلق بالتركة. قلت:
حق الزكاة مانع عن تعلق حق الديان، لما عرفت من أن حق الزكاة موجب لقصور سلطنة الميت عن التصرف في موضوعه، فيمتنع تعلق حق الديان، لأن مرجع الحق المذكور إلى تضييق سلطنة الوارث في غير الوفاء، فإذا كانت سلطنته قاصرة لقصور سلطنة الموروث لا مجال لتعلق الحق المذكور.
نعم لو كان الحق من قبيل حق الجناية بنحو لا يمنع من تصرف الميت، كان حق استيفاء الدين في محله. لكنه لا يسقط الزكاة، فيبقى حق استيفائها حتى من الدائن الذي قد استوفى حقه من التركة باقيا بحاله، فتؤخذ الزكاة من الدائن. وكذا الحال في أمثال المورد من أنواع الحقوق.
(1) إذ لا حق هنا يصلح للترجيح.
(2) لأن التعلق بملكهم، فلا بد فيه من وجود شرطه، وهو بلوغ حصة كل منهم قدر النصاب، فمن لم تبلغ حصته ذلك القدر لم يجب في ماله شئ.
(3) ينشأ: من الاشكال في تعلق حق الديان بالتركة، على نحو يمنع
فإن قلت: في صرفه للزكاة تفويت لحق الديان المتعلق بالتركة. قلت:
حق الزكاة مانع عن تعلق حق الديان، لما عرفت من أن حق الزكاة موجب لقصور سلطنة الميت عن التصرف في موضوعه، فيمتنع تعلق حق الديان، لأن مرجع الحق المذكور إلى تضييق سلطنة الوارث في غير الوفاء، فإذا كانت سلطنته قاصرة لقصور سلطنة الموروث لا مجال لتعلق الحق المذكور.
نعم لو كان الحق من قبيل حق الجناية بنحو لا يمنع من تصرف الميت، كان حق استيفاء الدين في محله. لكنه لا يسقط الزكاة، فيبقى حق استيفائها حتى من الدائن الذي قد استوفى حقه من التركة باقيا بحاله، فتؤخذ الزكاة من الدائن. وكذا الحال في أمثال المورد من أنواع الحقوق.
(1) إذ لا حق هنا يصلح للترجيح.
(2) لأن التعلق بملكهم، فلا بد فيه من وجود شرطه، وهو بلوغ حصة كل منهم قدر النصاب، فمن لم تبلغ حصته ذلك القدر لم يجب في ماله شئ.
(3) ينشأ: من الاشكال في تعلق حق الديان بالتركة، على نحو يمنع