____________________
فإن النصوص المتقدمة وغيرها موردها الحصة المختصة بالمقاسمة، فالحاق الخراج بالمؤن التي يأتي الخلاف في استثنائها وعدمه أولى. نعم في خبر صفوان والبزنطي قالا: " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج.. (إلى أن قال) (ع): وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم " (* 1)، بناء على عموم القبالة للحصة وللنقد، كما هو الظاهر.
إلا أن يقال: استثناء القبالة يقتضي أن تكون من جنس المستثنى منه. وكذا قوله (ع): " في حصصهم " الظاهر كونه في مقابل حصة السلطان، وفي السند علي بن أحمد بن أشيم. إلا أن يقال: رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عنه تدل على وثاقته. والاستثناء ليس بحيث يوجب تقييد الاطلاق فتأمل.
وكيف كان فالظاهر التسالم على عدم سقوط الزكاة بدفع الخراج.
وفي الجواهر: " لا كلام في ذلك "، وفيما تقدم من محكي المعتبر وغيره الاجماع عليه، ويشهد له النصوص المتقدمة. لكن في جملة أخرى منها السقوط، كصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه فيها عشر؟
قال (ع): لا " (* 2)، وخبر أبي كهمس عنه (ع): " من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه " (* 3)، وخبر سهل بن اليسع، أنه حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى (ع) عما يخرج منها ما عليه.
فقال (ع): " إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ، وإن
إلا أن يقال: استثناء القبالة يقتضي أن تكون من جنس المستثنى منه. وكذا قوله (ع): " في حصصهم " الظاهر كونه في مقابل حصة السلطان، وفي السند علي بن أحمد بن أشيم. إلا أن يقال: رواية أحمد ابن محمد بن عيسى عنه تدل على وثاقته. والاستثناء ليس بحيث يوجب تقييد الاطلاق فتأمل.
وكيف كان فالظاهر التسالم على عدم سقوط الزكاة بدفع الخراج.
وفي الجواهر: " لا كلام في ذلك "، وفيما تقدم من محكي المعتبر وغيره الاجماع عليه، ويشهد له النصوص المتقدمة. لكن في جملة أخرى منها السقوط، كصحيح رفاعة عن أبي عبد الله (ع): " عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان، هل عليه فيها عشر؟
قال (ع): لا " (* 2)، وخبر أبي كهمس عنه (ع): " من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه " (* 3)، وخبر سهل بن اليسع، أنه حيث أنشأ سهل آباد، وسأل أبا الحسن موسى (ع) عما يخرج منها ما عليه.
فقال (ع): " إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شئ، وإن