____________________
الاستثناء وجب البناء عليه، كما لا يخفى.
(1) قال في المسالك في مقام تعداد المؤن: " وعين البذر إن كان من ماله المزكى فالمؤنة عينه. ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه.. " وعن البيان: " لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر. ويحتمل إخراج القدر خاصة، لأنه مثلي.. ". وتنظر فيه في الجواهر: " بأن الذي يعد أنه من مؤن الزرع، وصار هو سببا لاتلافه عين البذر لا ثمنه. ولو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر.
وبالجملة: التخيير المزبور لا يخلو من نظر، أو منع.. ".
أقول: لعل وجهه: أنه كما يصدق على البذر أنه محتاج إليه الزرع يصدق على المال الذي يشترى به البذر أنه محتاج إليه الزرع، لتوقف الزرع على كل منهما. غاية الأمر: أن أحدهما مقدمة للآخر، والبذر مقدمة قريبة، وثمنه مقدمة بعيدة. فكل منهما مؤنة لا في عرض واحد، بل أحدهما في طول الآخر، فاستثناؤهما معا غير ممكن، واستثناء أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح. ولأجل أنه لا يمكن البناء على عدم استثنائهما معا، كان اللازم استثناء أحدهما لا بعينه، ومفاده التخيير.
وهكذا الحال في جميع المقدمات الطولية. فلو كان عين البذر لا يشترى إلا بالأرز، والأرز لا يشترى إلا بالسمسم، والسمسم لا يشترى إلا بالدراهم فاشترى السمسم بالدراهم، والأرز بالسمسم، والبذر بالأرز، تخير بين استثناء الدراهم والسمسم والأرز والبذر. وهكذا الحال في أجرة العامل.
اللهم إلا أن يقال: ليس المراد من المؤنة ما يحتاج إليه الزرع ليصدق على كل من المقدمات الطولية، بل خصوص الخسارة المالية، وثمن البذر ليس منها، لوجود بدله، بخلاف نفس البذر التالف بنثره في الأرض.
(1) قال في المسالك في مقام تعداد المؤن: " وعين البذر إن كان من ماله المزكى فالمؤنة عينه. ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه.. " وعن البيان: " لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر. ويحتمل إخراج القدر خاصة، لأنه مثلي.. ". وتنظر فيه في الجواهر: " بأن الذي يعد أنه من مؤن الزرع، وصار هو سببا لاتلافه عين البذر لا ثمنه. ولو منع ذلك وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر.
وبالجملة: التخيير المزبور لا يخلو من نظر، أو منع.. ".
أقول: لعل وجهه: أنه كما يصدق على البذر أنه محتاج إليه الزرع يصدق على المال الذي يشترى به البذر أنه محتاج إليه الزرع، لتوقف الزرع على كل منهما. غاية الأمر: أن أحدهما مقدمة للآخر، والبذر مقدمة قريبة، وثمنه مقدمة بعيدة. فكل منهما مؤنة لا في عرض واحد، بل أحدهما في طول الآخر، فاستثناؤهما معا غير ممكن، واستثناء أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح. ولأجل أنه لا يمكن البناء على عدم استثنائهما معا، كان اللازم استثناء أحدهما لا بعينه، ومفاده التخيير.
وهكذا الحال في جميع المقدمات الطولية. فلو كان عين البذر لا يشترى إلا بالأرز، والأرز لا يشترى إلا بالسمسم، والسمسم لا يشترى إلا بالدراهم فاشترى السمسم بالدراهم، والأرز بالسمسم، والبذر بالأرز، تخير بين استثناء الدراهم والسمسم والأرز والبذر. وهكذا الحال في أجرة العامل.
اللهم إلا أن يقال: ليس المراد من المؤنة ما يحتاج إليه الزرع ليصدق على كل من المقدمات الطولية، بل خصوص الخسارة المالية، وثمن البذر ليس منها، لوجود بدله، بخلاف نفس البذر التالف بنثره في الأرض.