____________________
بعد أن روى رواية عبد الله بن عجلان الآتية الواردة في ترجيح بعض المستحقين على بعض. قال (ع): " أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل " (* 1) قال (رحمه الله): " وليس على الحنطة.. " (* 2). والمظنون قويا: أن اقتصاره على العبارة المذكورة يدل على أنها متن رواية. ولا سيما بملاحظة ما ذكره في صدر الفقيه والمقنع: من أن ما يذكره فيهما مما يرويه عن الأئمة (ع). بل قد يتوهم من الفقيه: أن العبارة المذكورة ذيل رواية عبد الله بن عجلان. لكنه بعيد بملاحظة عدم تناسب العبارة مع متن الرواية نعم اتحاد المتن المذكور في الكتب الثلاثة يستوجب الاطمئنان بأنه متن رواية ولا سيما بملاحظة التعبير بمؤنة القرية، فإنها ليست في عبارات الفقهاء. لكن في حجية مثل هذا الاطمئنان تأمل، أو منع.
والمتحصل مما ذكرنا كله: أن الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة.
وأما المؤن اللاحقة فاستثناؤها لا يخلو من إشكال أشرنا إليه. ولا سيما بناء على أن تعلق الزكاة بالعين تعلق الحق بموضوعه، لا من قبيل الجزء المشاع ولا من قبيل الكلي في المعين. إذ المؤنة إنما تكون على ملك المالك لا الزكاة اللهم إلا أن يقال: لما كانت العين موضوعا للحق كانت مؤنتها مؤنته، لأن حفظه بحفظها. فلاحظ.
(1) كما نسب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وغيرها، بل نسب إلى المشهور. وعن التذكرة: " الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في
والمتحصل مما ذكرنا كله: أن الأقرب عدم استثناء المؤن السابقة.
وأما المؤن اللاحقة فاستثناؤها لا يخلو من إشكال أشرنا إليه. ولا سيما بناء على أن تعلق الزكاة بالعين تعلق الحق بموضوعه، لا من قبيل الجزء المشاع ولا من قبيل الكلي في المعين. إذ المؤنة إنما تكون على ملك المالك لا الزكاة اللهم إلا أن يقال: لما كانت العين موضوعا للحق كانت مؤنتها مؤنته، لأن حفظه بحفظها. فلاحظ.
(1) كما نسب إلى الفقيه والمقنع والمقنعة والنهاية والمبسوط والسرائر والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وغيرها، بل نسب إلى المشهور. وعن التذكرة: " الأقرب أن المؤنة لا تؤثر في نقصان النصاب وإن أثرت في