____________________
الآية أخذ تمام الزائد لا عشرة أو نصفه، فلا تكون الآية مما نحن فيه. فتأمل.
وسادسة: بما في بعض نسخ الفقه الرضوي: " وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق.. (إلى أن قال): فإذا بلغ ذلك وحصل بغير [بقدر] خراج السلطان، ومعونة العمارة والقرية أخرج منه العشر.. " (* 1). وفيه: أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته، ولا هو مجبور بعمل واعتماد، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر. مع أن المراد من مؤنة العمارة والقرية لا يخلو من إشكال.
وسابعة: بما في مصحح الفضلاء من قول أبي جعفر (ع): " ويترك للخارص [الحارث خ ل] (* 2) أجرا معلوما، ويترك من النخل معا فارة (* 3) وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه "، وما في مصحح ابن مسلم من قول أبي عبد الله (ع):
" يترك للحارس العذق والعذقان. والحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله " (* 5). وفيه: أنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس من باب الأجرة التي عينها له المالك. بل من الجائز أن يكون ذلك حقا استحبابيا أو وجوبيا له غير أجرته. وإلا لقال (ع): ويترك للمالك
وسادسة: بما في بعض نسخ الفقه الرضوي: " وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق.. (إلى أن قال): فإذا بلغ ذلك وحصل بغير [بقدر] خراج السلطان، ومعونة العمارة والقرية أخرج منه العشر.. " (* 1). وفيه: أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته، ولا هو مجبور بعمل واعتماد، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر. مع أن المراد من مؤنة العمارة والقرية لا يخلو من إشكال.
وسابعة: بما في مصحح الفضلاء من قول أبي جعفر (ع): " ويترك للخارص [الحارث خ ل] (* 2) أجرا معلوما، ويترك من النخل معا فارة (* 3) وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه "، وما في مصحح ابن مسلم من قول أبي عبد الله (ع):
" يترك للحارس العذق والعذقان. والحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله " (* 5). وفيه: أنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس من باب الأجرة التي عينها له المالك. بل من الجائز أن يكون ذلك حقا استحبابيا أو وجوبيا له غير أجرته. وإلا لقال (ع): ويترك للمالك