مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٥٦

____________________
الآية أخذ تمام الزائد لا عشرة أو نصفه، فلا تكون الآية مما نحن فيه. فتأمل.
وسادسة: بما في بعض نسخ الفقه الرضوي: " وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق.. (إلى أن قال): فإذا بلغ ذلك وحصل بغير [بقدر] خراج السلطان، ومعونة العمارة والقرية أخرج منه العشر.. " (* 1). وفيه: أن الفقه المذكور لم تثبت حجيته، ولا هو مجبور بعمل واعتماد، ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير جابر. مع أن المراد من مؤنة العمارة والقرية لا يخلو من إشكال.
وسابعة: بما في مصحح الفضلاء من قول أبي جعفر (ع): " ويترك للخارص [الحارث خ ل] (* 2) أجرا معلوما، ويترك من النخل معا فارة (* 3) وأم جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه "، وما في مصحح ابن مسلم من قول أبي عبد الله (ع):
" يترك للحارس العذق والعذقان. والحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله " (* 5). وفيه: أنه لا يظهر من الرواية كون المتروك للحارس من باب الأجرة التي عينها له المالك. بل من الجائز أن يكون ذلك حقا استحبابيا أو وجوبيا له غير أجرته. وإلا لقال (ع): ويترك للمالك

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الغلات حديث: 1.
(* 2) كذا في نسخة المؤلف (قده) الخطية. لكن الموجود في الطبعة الجديدة من الوسائل عن الكليني (قده): " لا يترك للحارس أجرا معلوما ". وفي التهذيب (طبع النجف الأشرف ج: 4 صفحة: 106): " يترك للحارس.. ". وفي الكافي (طبع إيران الجديد. ج: 3 صفحة:
565): " يعطي للحارس.. ".
(* 3) مركب إضافي. قال في القاموس: " معي الفار: تمر ردئ. " ويسمى مصران الفارة (منه قده سره) (* 4) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الغلات حديث: 4.
(* 5) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الغلات حديث: 3.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست