____________________
الغنية، أو صريحها.. ". واختاره الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية، والمفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط في صدر المسألة، وحكي عن السيدين في الجمل والغنية، والفاضلين، والشهيد في أكثر كتبه، والأردبيلي.
نعم في المبسوط في آخر المسألة قال: " وكل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين.. ". ولعل غرضه لزوم الدفع على المالك، وإن كان له استثناؤها من الزكاة، لئلا يناقض ما تقدم في صدر المسألة، مما هو صريح في الاستثناء.
واستدل للمشهور تارة: بالأصل، الذي لا مجال لجريانه مع وجود إطلاقات العشر ونصفه، النافية لاستثناء المؤن.
وأخرى: بقاعدة نفي الضرر، التي لا مجال لها أيضا، بعد كون وجوب إخراج الزكاة ضرريا في نفسه، فيؤخذ باطلاق دليله، ويكون مخصصا لدليل القاعدة.
وثالثة: بدليل نفي العسر والحرج. وفيه: منع ذلك كلية. ولو ثبت في مورد اتفاقا بني على سقوط الوجوب حينئذ، لكن لا يلازم سقوط حق الزكاة، كما في سائر موارد الحقوق المالية.
ورابعة: بنصوص استثناء حصة السلطان. وفيه: أنك قد عرفت اختصاص تلك النصوص بالحصة التي هي ملك للسلطان، فلا ترتبط بما نحن فيه. ولو سلم عمومها لكل ما يأخذه السلطان فلا مجال لقياس المقام بها.
وخامسة: بقوله تعالى: (خذ العفو..) (* 1)، وقوله تعالى:
(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو..) (* 2)، والعفو هو الزائد على المؤنة. وفيه: أن موضوع الكلام مؤنة الزرع لا مؤنة المالك. مع أن ظاهر
نعم في المبسوط في آخر المسألة قال: " وكل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على رب المال دون المساكين.. ". ولعل غرضه لزوم الدفع على المالك، وإن كان له استثناؤها من الزكاة، لئلا يناقض ما تقدم في صدر المسألة، مما هو صريح في الاستثناء.
واستدل للمشهور تارة: بالأصل، الذي لا مجال لجريانه مع وجود إطلاقات العشر ونصفه، النافية لاستثناء المؤن.
وأخرى: بقاعدة نفي الضرر، التي لا مجال لها أيضا، بعد كون وجوب إخراج الزكاة ضرريا في نفسه، فيؤخذ باطلاق دليله، ويكون مخصصا لدليل القاعدة.
وثالثة: بدليل نفي العسر والحرج. وفيه: منع ذلك كلية. ولو ثبت في مورد اتفاقا بني على سقوط الوجوب حينئذ، لكن لا يلازم سقوط حق الزكاة، كما في سائر موارد الحقوق المالية.
ورابعة: بنصوص استثناء حصة السلطان. وفيه: أنك قد عرفت اختصاص تلك النصوص بالحصة التي هي ملك للسلطان، فلا ترتبط بما نحن فيه. ولو سلم عمومها لكل ما يأخذه السلطان فلا مجال لقياس المقام بها.
وخامسة: بقوله تعالى: (خذ العفو..) (* 1)، وقوله تعالى:
(ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو..) (* 2)، والعفو هو الزائد على المؤنة. وفيه: أن موضوع الكلام مؤنة الزرع لا مؤنة المالك. مع أن ظاهر