مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٤٥
مطالبة المالك فيه، وإذا أخرها عنه ضمن. عند تصفية الغلة (1) واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب. فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.
____________________
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، وعن الحدائق:
الاتفاق عليه، وفي المدارك: إجماع الأصحاب عليه. وفي المنتهى: (اتفق العلماء على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلا بعد التصفية، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف..). وفي التذكرة: (وأما الاخراج فلا يجب حتى تجذ الثمرة، وتشمس، وتجفف، وتحصد الغلة، وتصفى من التبن والقشر. بلا خلاف..).
ثم إنه قال في الشرائع (ووقت الاخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه..). وقال في المسالك والمدارك: (في جعل ذلك وقت الاخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا، أو زبيبا..). وقال في محكي الروضة:
(إن وقت الوجوب والاخراج واحد، وهو وقت التسمية، بناء على غير المشهور..). وهذا بظاهره مناف لما تقدم عن التذكرة والمنتهى.
واحتمل في الجواهر حمل عبارتي التذكرة والمنتهى على أن الاختراف، والاقتطاف، والتصفية من شرائط الواجب وهو الاخراج لا من شرائط وجوبه، فيجب عليه الاخراج بمجرد التسمية، ولكن بعد التصفية والاختراف والاقتطاف، فتجب المبادرة إلى الشرط. وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل وجوب إيتاء الزكاة من دون مقيد. نعم بناء على المشهور لا بد من الالتزام بتقييده إلى ما بعد وقت التسمية بالاجماع المتقدم. اللهم إلا أن يقال:
ظاهر صحيح سعد المتقدم في تعيين زمان التعلق (* 1) جواز التأخير إلى

(* 1) لاحظ المسألة: 1 من هذا الفصل.
(١٤٥)
مفاتيح البحث: التمر (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست