____________________
(1) بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، وعن الحدائق:
الاتفاق عليه، وفي المدارك: إجماع الأصحاب عليه. وفي المنتهى: (اتفق العلماء على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلا بعد التصفية، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف..). وفي التذكرة: (وأما الاخراج فلا يجب حتى تجذ الثمرة، وتشمس، وتجفف، وتحصد الغلة، وتصفى من التبن والقشر. بلا خلاف..).
ثم إنه قال في الشرائع (ووقت الاخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه..). وقال في المسالك والمدارك: (في جعل ذلك وقت الاخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا، أو زبيبا..). وقال في محكي الروضة:
(إن وقت الوجوب والاخراج واحد، وهو وقت التسمية، بناء على غير المشهور..). وهذا بظاهره مناف لما تقدم عن التذكرة والمنتهى.
واحتمل في الجواهر حمل عبارتي التذكرة والمنتهى على أن الاختراف، والاقتطاف، والتصفية من شرائط الواجب وهو الاخراج لا من شرائط وجوبه، فيجب عليه الاخراج بمجرد التسمية، ولكن بعد التصفية والاختراف والاقتطاف، فتجب المبادرة إلى الشرط. وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل وجوب إيتاء الزكاة من دون مقيد. نعم بناء على المشهور لا بد من الالتزام بتقييده إلى ما بعد وقت التسمية بالاجماع المتقدم. اللهم إلا أن يقال:
ظاهر صحيح سعد المتقدم في تعيين زمان التعلق (* 1) جواز التأخير إلى
الاتفاق عليه، وفي المدارك: إجماع الأصحاب عليه. وفي المنتهى: (اتفق العلماء على أنه لا يجب الاخراج في الحبوب إلا بعد التصفية، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف..). وفي التذكرة: (وأما الاخراج فلا يجب حتى تجذ الثمرة، وتشمس، وتجفف، وتحصد الغلة، وتصفى من التبن والقشر. بلا خلاف..).
ثم إنه قال في الشرائع (ووقت الاخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه..). وقال في المسالك والمدارك: (في جعل ذلك وقت الاخراج تجوز، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا، أو زبيبا..). وقال في محكي الروضة:
(إن وقت الوجوب والاخراج واحد، وهو وقت التسمية، بناء على غير المشهور..). وهذا بظاهره مناف لما تقدم عن التذكرة والمنتهى.
واحتمل في الجواهر حمل عبارتي التذكرة والمنتهى على أن الاختراف، والاقتطاف، والتصفية من شرائط الواجب وهو الاخراج لا من شرائط وجوبه، فيجب عليه الاخراج بمجرد التسمية، ولكن بعد التصفية والاختراف والاقتطاف، فتجب المبادرة إلى الشرط. وهو الذي يقتضيه إطلاق دليل وجوب إيتاء الزكاة من دون مقيد. نعم بناء على المشهور لا بد من الالتزام بتقييده إلى ما بعد وقت التسمية بالاجماع المتقدم. اللهم إلا أن يقال:
ظاهر صحيح سعد المتقدم في تعيين زمان التعلق (* 1) جواز التأخير إلى