(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى
____________________
أو تنقيتهما. بل عن بعض: ظهور الاتفاق عليه.
(1) إجماعا، كما عن جماعة. لحسن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي، ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال (ع): إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت:
نعم. قال (ع): النصف والنصف، نصف بنصف العشر، ونصف بالعشر.
فقلت: الأرض تسقى بالدوالي، ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال (ع): وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر.
قال (ع): نصف العشر) (* 1).
ثم إن جعل المعيار في التنصيف وعدمه ما ذكر في المتن من الاشتراك في الصدق وعدمه غير ظاهر، إذ المستند فيه إن كان إطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر، فمن الواضح أن الاطلاقين المذكورين لا يشملان صورة الاشتراك أصلا، بل المرجع فيها الأصول المقتضية للبراءة أو الاحتياط، وإن كان التحقيق الأول وإن كان المستند فيه حسن معاوية المتقدم فهو خال عن الدلالة على ذلك، فإن إطلاق قوله (ع): (النصف والنصف..) وإن كان يقتضيه
(1) إجماعا، كما عن جماعة. لحسن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي، ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال (ع): إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت:
نعم. قال (ع): النصف والنصف، نصف بنصف العشر، ونصف بالعشر.
فقلت: الأرض تسقى بالدوالي، ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا قال (ع): وكم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر أو سبعة أشهر.
قال (ع): نصف العشر) (* 1).
ثم إن جعل المعيار في التنصيف وعدمه ما ذكر في المتن من الاشتراك في الصدق وعدمه غير ظاهر، إذ المستند فيه إن كان إطلاق ما دل على أن ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر، فمن الواضح أن الاطلاقين المذكورين لا يشملان صورة الاشتراك أصلا، بل المرجع فيها الأصول المقتضية للبراءة أو الاحتياط، وإن كان التحقيق الأول وإن كان المستند فيه حسن معاوية المتقدم فهو خال عن الدلالة على ذلك، فإن إطلاق قوله (ع): (النصف والنصف..) وإن كان يقتضيه