لكن جوابه الأخير يقتضي خلافه، لأن السقية والسقيتين في الفرض المذكور في السؤال تقتضي صدق الاشتراك، وتمنع من صدق الاستقلال للغالب، ومع ذلك حكم فيه بالنصف، إذ الذي لا يمنع من صدق الاستقلال هو النادر الذي لا يعتد به في العرف.
ومن هنا كان المعروف بل الذي ادعي عليه الاجماع أنه مع التساوي يلزم النصف للنصف والعشر للنصف، ومع الغلبة لأحدهما يكون الحكم للغالب. قال في الشرائع: (وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر. فإن تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر..).
وكأنهم حملوا الجواب الأول على صورة التساوي، والأخير على صورة الغلبة.
هذا والانصاف أن مقتضى الجواب الأول عموم الحكم لجميع صور الاشتراك العرفية، مع التساوي وعدمه، والخارج منه ليس إلا الصورة المفروضة في السؤال الثاني. وخروجها كما يستفاد من الحسن يستفاد أيضا مما دل على أن ما سقي بالدوالي فيه نصف العشر، بعد تنزيله على الخارج المتعارف.
إذ لا يتفق مورد يسقى بالدوالي لا يسقى من ماء السماء سقية أو سقيتين إلا نادرا، وحمل ذلك الاطلاق عليه مما لا يمكن. فيتعين الأخذ باطلاق صدر الحسن الشامل لصورتي التساوي وعدمه، وحمل ذيله على صورة عدم الاعتداد بالقليل عرفا في نسبة السقي إليه، كما هو المتعارف فيما يسقى بالدوالي ونحوها، وما يسقى بغير ذلك. فيتم ما ذكره المصنف، وسبقه إليه في الجواهر ونجاة العباد.
وهل المعيار في الأكثرية والمساواة بناء على كونهما المدار في الحكمين المذكورين الزمان، أو العدد، أو النمو؟ أقوال، نسب الأول إلى جماعة، منهم العلامة والشهيد في المنتهى والمسالك، والثاني إلى آخرين، منهم السيد في المدارك وشيخه في مجمع البرهان، بل نسب إلى ظاهر