____________________
عليه اسم التمر أو الزبيب ففي المدارك: (اتجه سقوط الزكاة مطلقا).
ونحوه في الذخيرة. وفي الجواهر: (إنه جيد). وكأنه لأن ما دل على اعتبار بلوغه نصابا إذا صار تمرا يختص بما يكون كذلك لو بقي، فلا يشمل ما ذكر، فيقيد به إطلاق دليل وجوب الزكاة.
اللهم إلا أن يقال: لو تم ذلك فإنما يتم في العنب لصحيح سليمان.
أما الرطب فلأجل أنه لا دليل فيه على التقدير بحال التمر إلا الاجماع يجب فيه الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة، وما دل على اعتبار بلوغ النصاب، فيكفي في وجوب الزكاة في الفرض بلوغه النصاب حين بدو الصلاح، ولا وجه لسقوطها بالمرة. بل الحكم في العنب كذلك، إذ صحيح سليمان لا يصلح لتقييد أدلة الوجوب بما يكون زبيبا. غاية الأمر أن التقدير فيه بحال الزبيب لا يشمل مالا يكون زبيبا، فيبقى إطلاق أدلة الوجوب بحاله شاملا له.
اللهم إلا أن يكون ما ذكرنا إحداث قول ثالث. فتأمل.
(1) حق العبارة أن يقال: فيما لا يحسب من المؤن، إذ ما يحسب من المؤمن مأذون في التصرف فيه، وليس عليه ضمانه. ويحتمل: أن يكون قيدا للمتعارف. لكنه بعيد.
(2) بناء على القول المشهور. أما بناء على القول الآخر فلا ضمان، وهذا من ثمرات الخلاف. ثم إنه بناء على أنه لا مانع من التصرف فيما زاد على مقدار الزكاة، فالمراد من الضمان ثبوت مقدار الزكاة في الباقي.
ولو بني على عدم جواز التصرف، فالضمان لا بد أن يكون بمراجعة الولي، إذ لا دليل على شرعيته للمالك مستقلا، ويكون حكم التصرف في البعض هو
ونحوه في الذخيرة. وفي الجواهر: (إنه جيد). وكأنه لأن ما دل على اعتبار بلوغه نصابا إذا صار تمرا يختص بما يكون كذلك لو بقي، فلا يشمل ما ذكر، فيقيد به إطلاق دليل وجوب الزكاة.
اللهم إلا أن يقال: لو تم ذلك فإنما يتم في العنب لصحيح سليمان.
أما الرطب فلأجل أنه لا دليل فيه على التقدير بحال التمر إلا الاجماع يجب فيه الرجوع إلى عموم وجوب الزكاة، وما دل على اعتبار بلوغ النصاب، فيكفي في وجوب الزكاة في الفرض بلوغه النصاب حين بدو الصلاح، ولا وجه لسقوطها بالمرة. بل الحكم في العنب كذلك، إذ صحيح سليمان لا يصلح لتقييد أدلة الوجوب بما يكون زبيبا. غاية الأمر أن التقدير فيه بحال الزبيب لا يشمل مالا يكون زبيبا، فيبقى إطلاق أدلة الوجوب بحاله شاملا له.
اللهم إلا أن يكون ما ذكرنا إحداث قول ثالث. فتأمل.
(1) حق العبارة أن يقال: فيما لا يحسب من المؤن، إذ ما يحسب من المؤمن مأذون في التصرف فيه، وليس عليه ضمانه. ويحتمل: أن يكون قيدا للمتعارف. لكنه بعيد.
(2) بناء على القول المشهور. أما بناء على القول الآخر فلا ضمان، وهذا من ثمرات الخلاف. ثم إنه بناء على أنه لا مانع من التصرف فيما زاد على مقدار الزكاة، فالمراد من الضمان ثبوت مقدار الزكاة في الباقي.
ولو بني على عدم جواز التصرف، فالضمان لا بد أن يكون بمراجعة الولي، إذ لا دليل على شرعيته للمالك مستقلا، ويكون حكم التصرف في البعض هو