____________________
على خرص تمام الثمرة، فيجوز أن يخرص المقدار المتعارف بقاؤه إلى أن يصير تمرا، واستثناء المقدار الذي يتعارف أكله أو اتلافه قبل اليبس.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان إذا بعث الخارص قال: (خففوا على الناس، فإن المال مال العرية (* 1)، والواطئة، والآكلة) (* 2).
وثامنة: بأنه لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لأدى ذلك إلى ضياع الزكاة، لأنهم كانوا يحتالون بجعل العنب والرطب دبسا وخلا، وكانوا يبيعونها كذلك، وفيه: أن الحيل المذكورة لا تقوى على إفناء التمر مهما كثرت. مع أن في جعلهما كذلك تضييعا لهما وانقاصا لماليتهما، والمقدار الواجب في الزكاة أقل ضررا ماليا مما ذكر، فالفرار من الزكاة إلى ذلك فرار من الأخف إلى الأشد، والأقل ضررا إلى الأكثر، كما هو واضح.
وبالجملة: ليس في الوجوه المذكورة دلالة على مذهب المشهور.
ومثلها في الاشكال: دعوى أن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب يراد منها موادها المقابلة لمواد الحبوب والثمار المغايرة. فإنها خروج عن الظاهر من دون قرينة عليه. مع أن لازمه وجوب الزكاة في ثمر النخل قبل الاحمرار والاصفرار، فالبناء على ظاهرها متعين.
نعم قد يشكل الحال في العنب، من جهة ظهور صحيح سليمان المتقدم في أنه موضوع للزكاة، ومحتمل صحيح سعد الثاني (* 3). وكأنه لذلك جعل في المتن المعيار صدق العنب في الزبيب، كما حكي عن أبي على والمدارك.
ولا يخلو من قوة
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه كان إذا بعث الخارص قال: (خففوا على الناس، فإن المال مال العرية (* 1)، والواطئة، والآكلة) (* 2).
وثامنة: بأنه لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لأدى ذلك إلى ضياع الزكاة، لأنهم كانوا يحتالون بجعل العنب والرطب دبسا وخلا، وكانوا يبيعونها كذلك، وفيه: أن الحيل المذكورة لا تقوى على إفناء التمر مهما كثرت. مع أن في جعلهما كذلك تضييعا لهما وانقاصا لماليتهما، والمقدار الواجب في الزكاة أقل ضررا ماليا مما ذكر، فالفرار من الزكاة إلى ذلك فرار من الأخف إلى الأشد، والأقل ضررا إلى الأكثر، كما هو واضح.
وبالجملة: ليس في الوجوه المذكورة دلالة على مذهب المشهور.
ومثلها في الاشكال: دعوى أن الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب يراد منها موادها المقابلة لمواد الحبوب والثمار المغايرة. فإنها خروج عن الظاهر من دون قرينة عليه. مع أن لازمه وجوب الزكاة في ثمر النخل قبل الاحمرار والاصفرار، فالبناء على ظاهرها متعين.
نعم قد يشكل الحال في العنب، من جهة ظهور صحيح سليمان المتقدم في أنه موضوع للزكاة، ومحتمل صحيح سعد الثاني (* 3). وكأنه لذلك جعل في المتن المعيار صدق العنب في الزبيب، كما حكي عن أبي على والمدارك.
ولا يخلو من قوة