____________________
بالواو على الصرم في مقام بيان التوقيت كون الوقت واحدا. فيكون المراد: أنه إن صرم في وقته فوقت الوجوب هو ذلك الوقت، وإن لم يصرم في وقته، يخرص على صاحبه حينئذ وتجب عليه زكاته، فيكون وقت الخرص هو الوقت المناسب للصرم.
ورابعة: بصحيح سعد الآخر: (.. وهل على العنب زكاة؟ أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال (ع): نعم إذا خرصه أخرج زكاته) (* 1) وفيه مع احتمال أن يكون قوله (ع): (نعم..) إعلاما بما بعد (أو)، يعني لا يجب عليه إلا إذا صيره زبيبا: أنه لا يدل إلا على وجوب الزكاة في العنب، دون الحصرم، كما هو المشهور. بل لعله ظاهر في مفروغية السائل عن عدم وجوب الزكاة عليه قبل صيرورته عنبا.
وخامسة: بخبر أبي بصير: (لا يكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين. والوسق ستون صاعا) (* 2) وفيه:
أنه لا إطلاق فيه من جهة الوقت، لتعرضه لحيثية بلوغ النصاب لا غير.
وسادسة: بصدق الحنطة والشعير عند اشتداد الحب، وصدق التمر عند الاحمرار أو الاصفرار، لنص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر وفيه: أنه لو تم الصدق في الحنطة والشعير فقد اتفق القولان فيهما. وما عن أهل اللغة: من أن البسر نوع من التمر مخالف لنص جماعة بخلافه، بل عن المصباح: إجماع أهل اللغة على أن التمر اسم لليابس من ثمر النخل، كالزبيب من ثمر الكرم. ولو سلم فهو مخالف للعرف، المقدم على اللغة عندهم.
وسابعة: ببعث النبي صلى الله عليه وآله الخارص على الناس. وفيه: أنه لم يثبت كون الخرص كان قبل صدق الاسم. ولو سلم لم يعلم أنه كان مبنيا
ورابعة: بصحيح سعد الآخر: (.. وهل على العنب زكاة؟ أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال (ع): نعم إذا خرصه أخرج زكاته) (* 1) وفيه مع احتمال أن يكون قوله (ع): (نعم..) إعلاما بما بعد (أو)، يعني لا يجب عليه إلا إذا صيره زبيبا: أنه لا يدل إلا على وجوب الزكاة في العنب، دون الحصرم، كما هو المشهور. بل لعله ظاهر في مفروغية السائل عن عدم وجوب الزكاة عليه قبل صيرورته عنبا.
وخامسة: بخبر أبي بصير: (لا يكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين. والوسق ستون صاعا) (* 2) وفيه:
أنه لا إطلاق فيه من جهة الوقت، لتعرضه لحيثية بلوغ النصاب لا غير.
وسادسة: بصدق الحنطة والشعير عند اشتداد الحب، وصدق التمر عند الاحمرار أو الاصفرار، لنص أهل اللغة على أن البسر نوع من التمر وفيه: أنه لو تم الصدق في الحنطة والشعير فقد اتفق القولان فيهما. وما عن أهل اللغة: من أن البسر نوع من التمر مخالف لنص جماعة بخلافه، بل عن المصباح: إجماع أهل اللغة على أن التمر اسم لليابس من ثمر النخل، كالزبيب من ثمر الكرم. ولو سلم فهو مخالف للعرف، المقدم على اللغة عندهم.
وسابعة: ببعث النبي صلى الله عليه وآله الخارص على الناس. وفيه: أنه لم يثبت كون الخرص كان قبل صدق الاسم. ولو سلم لم يعلم أنه كان مبنيا