____________________
ومجرد كونه في معرض رجوعه إلى الزوج بالطلاق غير مانع عن الوجوب لعدم الدليل عليه، فينفيه إطلاق أدلة الوجوب.
(1) يعني: نصف تمام المهر، بحيث يكون له مقاسمتها فيأخذ نصفا تاما منه، لأن دليل تملكه للنصف التام بالطلاق لا ينافي دليل وجوب الزكاة ولو قيل بتعلقها بالعين على نحو تعلق الجزء المشاع، فلا مانع من الأخذ بكل منهما، فيكون للزوج نصف التمام، وللفقراء جزء من أربعين جزءا مثلا، والباقي يكون لها.
هذا، وعن المبسوط: أن له من العين نصف ما عدا مقدار الفريضة وتضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الاخراج. وعن البيان والدروس والمسالك والمدارك: احتماله. وضعفه ظاهر مما ذكرنا. كوضوح الفرق بين الطلاق بعد الاخراج وقبله، إذ الطلاق بعد الاخراج لما كان مقتضيا لملك نصف التمام الذي بعضه تالف بالاخراج يكون مقتضيا لملك نصف الباقي ونصف التالف. ولما كان نصف التالف مضمونا بمثله أو قيمته يكون الزوج بالطلاق مالكا لنصف الموجود ونصف قيمة التالف أو مثله، فليس له المطالبة بنصف التمام من الموجود.
وأما إذا كان الطلاق قبل الاخراج فالوجوب نفسه لما لم يوجب تلف جزء معين يلم يكن مزاحما للطلاق الموجب لملك نصف التمام، فأمكن الجمع بينهما، بالبناء على ملك الزوج نصف التمام من العين، وعلى ملك الفقراء مقدار الفريضة، وعلى ملك الزوجة المقدار الباقي. ويكون المقام نظير:
ما لو باع مالك العين نصفها على زيد، ثم باع ربعها على عمرو، ثم باع ثمنها على بكر، فإن ذلك يوجب ملك زيد تمام العين وملك عمرو ربعه وملك بكر ثمنه، والثمن الزائد يبقى للمالك. فلزيد المطالبة بنصفه من
(1) يعني: نصف تمام المهر، بحيث يكون له مقاسمتها فيأخذ نصفا تاما منه، لأن دليل تملكه للنصف التام بالطلاق لا ينافي دليل وجوب الزكاة ولو قيل بتعلقها بالعين على نحو تعلق الجزء المشاع، فلا مانع من الأخذ بكل منهما، فيكون للزوج نصف التمام، وللفقراء جزء من أربعين جزءا مثلا، والباقي يكون لها.
هذا، وعن المبسوط: أن له من العين نصف ما عدا مقدار الفريضة وتضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الاخراج. وعن البيان والدروس والمسالك والمدارك: احتماله. وضعفه ظاهر مما ذكرنا. كوضوح الفرق بين الطلاق بعد الاخراج وقبله، إذ الطلاق بعد الاخراج لما كان مقتضيا لملك نصف التمام الذي بعضه تالف بالاخراج يكون مقتضيا لملك نصف الباقي ونصف التالف. ولما كان نصف التالف مضمونا بمثله أو قيمته يكون الزوج بالطلاق مالكا لنصف الموجود ونصف قيمة التالف أو مثله، فليس له المطالبة بنصف التمام من الموجود.
وأما إذا كان الطلاق قبل الاخراج فالوجوب نفسه لما لم يوجب تلف جزء معين يلم يكن مزاحما للطلاق الموجب لملك نصف التمام، فأمكن الجمع بينهما، بالبناء على ملك الزوج نصف التمام من العين، وعلى ملك الفقراء مقدار الفريضة، وعلى ملك الزوجة المقدار الباقي. ويكون المقام نظير:
ما لو باع مالك العين نصفها على زيد، ثم باع ربعها على عمرو، ثم باع ثمنها على بكر، فإن ذلك يوجب ملك زيد تمام العين وملك عمرو ربعه وملك بكر ثمنه، والثمن الزائد يبقى للمالك. فلزيد المطالبة بنصفه من