____________________
ووجه ضعفه ظاهر مما عرفت. مضافا إلى أنه لا دليل على هذا التوزيع، بل الأدلة تنفيه. إذ الستة الزائدة على العشرين إنما توجب ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض إذا حال عليها الحول منضمة إلى عشرين، لا ما إذا حال عليها الحول بنفسها. وإلا اقتضت شاة واحدة لا غير. وبالجملة: اقتضاء أجزاء النصاب لأجزاء الفريضة ارتباطي لا استقلالي.
وأضعف منها وجوب فريضة النصاب الأول عند حلول حوله، ووجوب فريضة النصاب الثاني كذلك. ففي المثال يجب في أول محرم الثاني أربع شياه، وفي أول رجب الثاني بنت مخاض. وهكذا.. فإنه مع مخالفته لما عرفت طرح لما دل على أنه لا يزكى المال الواحد من وجهين في عام واحد، من غير وجه ظاهر.
(1) لما تقدم في القسم السابق. وفيه: أنه مخالف لما دل على وجوب الفريضة في النصاب الموجود في الضميمة إذا حال عليه الحول. مثلا:
إذا ملك عشرين من الإبل في أول محرم، وفي أول رجب ملك سبعا، فإذا جاء المحرم الثاني وجب عليه أربع شياه للعشرين، فإذا جاء رجب الثاني يصدق: أنه ملك خمسا من الإبل قد حال عليها الحول عنده، فتجب فيها شاة أيضا. فالبناء على عدم وجوب شئ عليه في رجب لأن مبدأ حول الست والعشرين من أول محرم الثاني، فينتظر في وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث إلغاء لعموم وجوب شاة في كل خمس من الإبل حال عليها الحول، من غير وجه.
وأضعف منها وجوب فريضة النصاب الأول عند حلول حوله، ووجوب فريضة النصاب الثاني كذلك. ففي المثال يجب في أول محرم الثاني أربع شياه، وفي أول رجب الثاني بنت مخاض. وهكذا.. فإنه مع مخالفته لما عرفت طرح لما دل على أنه لا يزكى المال الواحد من وجهين في عام واحد، من غير وجه ظاهر.
(1) لما تقدم في القسم السابق. وفيه: أنه مخالف لما دل على وجوب الفريضة في النصاب الموجود في الضميمة إذا حال عليه الحول. مثلا:
إذا ملك عشرين من الإبل في أول محرم، وفي أول رجب ملك سبعا، فإذا جاء المحرم الثاني وجب عليه أربع شياه للعشرين، فإذا جاء رجب الثاني يصدق: أنه ملك خمسا من الإبل قد حال عليها الحول عنده، فتجب فيها شاة أيضا. فالبناء على عدم وجوب شئ عليه في رجب لأن مبدأ حول الست والعشرين من أول محرم الثاني، فينتظر في وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث إلغاء لعموم وجوب شاة في كل خمس من الإبل حال عليها الحول، من غير وجه.