مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٢٢
بالأصالة فلا تجب فيهما (1). إلا إذا تعومل بهما فتجب على
____________________
في ذلك منع في الروضة على ما حكي من ثبوت الزكاة في الممسوح.
لكن الظاهر تمامية المقدمتين معا.
(1) كما صرح به جماعة كثيرة، منهم الشرائع والإرشاد، وصريح المدارك وظاهر الذخيرة: الاجماع عليه. وعن غير واحد: التصريح بعموم النفي لصورة جريان المعاملة به ووجهه: التقييد بالمنقوش في الصحيح لكن قد عرفت: أن المراد منه المسكوك وإن لم يكن منقوشا.
نعم إذا لم يتعامل بها لم تجب الزكاة، لعدم كونها دراهم أو دنانير ويشير إلى ذلك خبر علي بن يقطين الوارد فيما سبك فرارا من الزكاة، قال (ع): (ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة) (* 1) فإن الظاهر من المنفعة الغرض المقصود، من اقتناء الدراهم والدنانير.
ومقتضى الأخير عدم وجوب الزكاة إذا هجرت ولم يتعامل بها. لكن المصرح به في كلام جماعة الوجوب، بل في الجواهر: (لم أر فيه خلافا، للاستصحاب، والاطلاق، وغيرهما). لكن الاستصحاب الحكمي تعليقي تشكل حجيته. والاطلاق لا يبعد انصرافه إلى صورة التعامل، لو سلم صدقه مع هجر التعامل به، فلم يبق إلا ظاهر الاجماع، والاعتماد عليه لا يخلو من إشكال.
ثم إن الظاهر أن الوجه في الفرق بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل حيث جزم في الأول بوجوب الزكاة فيه، وجزم في الثاني بالعدم إلا مع التعامل به: هو الاستصحاب. لكنه تعليقي يشكل العمل به.
ولو أريد استصحاب كونه درهما أو دينارا كان من استصحاب المفهوم المردد غير الجاري على التحقيق أيضا.

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
(١٢٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست