تتوقف على تباين الحول بالإضافة إلى النصابين، والمفروض عدمه. مثلا:
إذا ملك أربعين شاة في أول محرم، ثم إحدى وثمانين في أول رجب، ففي محرم الثاني يصدق حولان الحول بالإضافة إلى الأربعين، وفي أول رجب يصدق حولان الحول على النصاب الثاني. لكن الحولين يشتركان في ستة أشهر، ومع هذا الاشتراك يكون المدار عرفا في التطبيق أو التأثير هو السابق لا غير، فإن كل نصاب يحول عليه الحول يمكن تطبيق ذلك عليه في كل شهر بعد الحول، بل في كل ساعة، ولا يتوهم التعارض أو التزاحم بين هذه التطبيقات، وعليه فلا مجال لتطبيق دليل الوجوب بالإضافة إلى النصاب الثاني، عند انتهاء حوله. نعم بالنسبة إلى الضميمة يصدق حولان حول جديد، لكنها ليست نصابا مستقلا لتجب الزكاة فيها، فإذا انتهى الحول الثاني للنصاب الأول وهو أول محرم الثالث في الفرض المذكور كان تطبيق دليل النصاب الثاني في محله بلا مزاحم فإذا المتعين البناء على ما في المتن. ومنه يظهر ضعف ما في المنتهى، مضافا إلى ما عرفت. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر بقوله (ره): (ولظهور أدلة النصاب المتأخر..).
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما عن القواعد: من وجوب فريضة النصاب الأول بحلول حوله، ووجوب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضا. فإذا تم الحول الثاني للنصاب الأول أكمل فريضة النصاب الثاني. وهكذا.. مثلا: إذا ملك ثلاثا وعشرين من الإبل في أول محرم، وملك ثلاثا أخرى في أول رجب. ففي أول محرم الثاني يجب عليه أربع شياه فريضة العشرين، وفي أول رجب الثاني يجب عليه ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وفي أول المحرم الثالث يجب عليه عشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض. وهكذا.