والحاصل: أن في العشرين دينارا ربع العشر، وهو نصف دينار. وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، وفيها ربع عشره، وهو نصف دينار وقيرطان. وكذا في
____________________
الخلاف هنا إلى علي بن بابويه، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالا.
والمعروف عندهم: أن خلافه إنما هو في النصاب الأول، كما يقتضيه أيضا الصحيحان المتقدمان، المستدل بهما على مذهبه. وكيف كان فالنصوص وافية باثبات المذهب المشهور. وإن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل له ظاهر. فراجع.
(1) تقدم وجهه.
(2) حكي عليه الاتفاق. وقال في محكي النهاية الأثيرية: (القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين).
(3) بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به صريحة، التي منها موثق علي بن عقبة المتقدم (* 1) (4) تقدم: نقل الاجماع، ودلالة النصوص عليه. وكذا ما بعده
والمعروف عندهم: أن خلافه إنما هو في النصاب الأول، كما يقتضيه أيضا الصحيحان المتقدمان، المستدل بهما على مذهبه. وكيف كان فالنصوص وافية باثبات المذهب المشهور. وإن ثبت خلاف ابن بابويه هنا فلا دليل له ظاهر. فراجع.
(1) تقدم وجهه.
(2) حكي عليه الاتفاق. وقال في محكي النهاية الأثيرية: (القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو نصف عشرة في أكثر البلاد. وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين).
(3) بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص به صريحة، التي منها موثق علي بن عقبة المتقدم (* 1) (4) تقدم: نقل الاجماع، ودلالة النصوص عليه. وكذا ما بعده