____________________
(1) لما عرفت، بعد عموم صحة النيابة فيها. للأخبار الكثيرة (* 1) الدالة عليه. وقد جمعها صاحب الحدائق (* 2)، وفي جملة منها: التنصيص على الصلاة، والصوم، والحج، والعتق، والصدقة، والدعاء، والبر، والخير.
وسيأتي بعضها في طي المباحث الآتية.
(2) كما هو المشهور. وتقتضيه نصوص النيابة، فإنها ظاهرة في كون النائب يفعل ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه كفعل المنوب عنه نفسه. ومنها يظهر ضعف ما هو ظاهر السيد (ره) في الإنتصار وابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف من منع صحة النيابة، وأن المراد من قولنا: يقضي ولي الميت عنه، أنه يقضي الولي عن نفسه، ونسبته إلى الميت باعتبار أنه السبب في وجوب القضاء على الولي. لقوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (* 3)، وقوله صلى الله عليه وآله: (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث...) (* 4). وجه الضعف: أنه لا بد من الخروج عن ظاهر ذلك بما سبق.
نعم ها هنا إشكال معروف وهو: أن الخطاب إن كان بفعل المنوب عنه فلا يتأتى للنائب التقرب بفعله، فلا يكون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه، وإن كان بفعل النائب تأتى منه قصد التقرب، إلا أن فعله يكون مفرغا لذمة نفسه لا لذمة المنوب عنه. وقد يدفع - كما سيأتي - بأن الأمر وإن
وسيأتي بعضها في طي المباحث الآتية.
(2) كما هو المشهور. وتقتضيه نصوص النيابة، فإنها ظاهرة في كون النائب يفعل ما اشتغلت به ذمة المنوب عنه كفعل المنوب عنه نفسه. ومنها يظهر ضعف ما هو ظاهر السيد (ره) في الإنتصار وابن زهرة في الغنية والعلامة في المختلف من منع صحة النيابة، وأن المراد من قولنا: يقضي ولي الميت عنه، أنه يقضي الولي عن نفسه، ونسبته إلى الميت باعتبار أنه السبب في وجوب القضاء على الولي. لقوله تعالى: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (* 3)، وقوله صلى الله عليه وآله: (إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث...) (* 4). وجه الضعف: أنه لا بد من الخروج عن ظاهر ذلك بما سبق.
نعم ها هنا إشكال معروف وهو: أن الخطاب إن كان بفعل المنوب عنه فلا يتأتى للنائب التقرب بفعله، فلا يكون فعله مفرغا لذمة المنوب عنه، وإن كان بفعل النائب تأتى منه قصد التقرب، إلا أن فعله يكون مفرغا لذمة نفسه لا لذمة المنوب عنه. وقد يدفع - كما سيأتي - بأن الأمر وإن