(مسألة 17): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب: بأن يصلي خمسة أيام (2). ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام.
وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
(مسألة 18): لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا (3)
____________________
ثابت، بل ممنوع، ومثله: دعوى انصراف الصحيح إلى صورة العلم، إذ ليس حاله إلا حال سائر أدلة الأحكام، فالفرق بين المقام وغيره غير ظاهر.
(1) لكفاية القصد الاجمالي في حصول العبادية (نعم يشكل ذلك لو اختلفت الفاتتتان في الجهر والاخفات - كما لو فاتته ظهر وعشاء - لعدم العمل بالموافقة بدون تكرار. إلا أن يستفاد سقوطهما من النص الآتي في الفائتة المرددة -، لأن الفائتة الأولى - بوصف كونها أولى - مرددة كالفائتة الثانية. لكنه لا يخلو من تأمل.
(2) لأن الفائتة الأولى مرددة بين الفرائض الخمس اليومية، فيجب عليه الجمع بينها احتياطا، وهكذا الحال في الثانية وما بعدها. نعم بناء على جواز التعدي عن النص الآتي في الفائتة المرددة ذاتا إلى صورة التردد من حيث أنها أولى أو ثانية - يكتفى عن كل يوم بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء.
(3) بأن علم فوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر.
(1) لكفاية القصد الاجمالي في حصول العبادية (نعم يشكل ذلك لو اختلفت الفاتتتان في الجهر والاخفات - كما لو فاتته ظهر وعشاء - لعدم العمل بالموافقة بدون تكرار. إلا أن يستفاد سقوطهما من النص الآتي في الفائتة المرددة -، لأن الفائتة الأولى - بوصف كونها أولى - مرددة كالفائتة الثانية. لكنه لا يخلو من تأمل.
(2) لأن الفائتة الأولى مرددة بين الفرائض الخمس اليومية، فيجب عليه الجمع بينها احتياطا، وهكذا الحال في الثانية وما بعدها. نعم بناء على جواز التعدي عن النص الآتي في الفائتة المرددة ذاتا إلى صورة التردد من حيث أنها أولى أو ثانية - يكتفى عن كل يوم بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء.
(3) بأن علم فوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر.