____________________
(1) لأن ظاهر الأدلة في المقام: أن الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمدا، فينبغي في تحققه الرجوع إلى ما تقدم في مبطلية الكلام.
(2) لاختصاصه بالغفلة عما هو معلوم، لا مجرد الغفلة عن الواقع والخطأ فيه. والنصوص - كصحيح ابن أبي يعفور وموثق عمار - ظاهرة في اختصاص الحكم بالسهو، إما للبناء على عدم الدخول فيها، أو على الخروج عنها. والظاهر أن الأول مورد صحيح ابن الحجاج، والثاني مورد صحيح الأعرج، فلا تشمل مطلق الخطأ ولو كان جهلا. لكن لا يبعد أن يقال:
إن المتفاهم عرفا من النصوص هو سببية الكلام الواقع لاعن عمد، فالسهو فيها بمعنى عدم العمد، لا لخصوصية فيه. ولأجل ذلك نقول: إنه لو علم بعد الصلاة أنه تكلم - ولم يعلم أنه كان عمدا أو سهوا - كانت أصالة عدم كونه عن عمد - بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي - كافية في إثبات صحة الصلاة ووجوب سجود السهو. ومنه يظهر وجوب السجود لسبق اللسان اللهم إلا أن يدعي: اختصاص الأدلة بما كان عن قصد في الجملة.
(3) كما عرفت.
(2) لاختصاصه بالغفلة عما هو معلوم، لا مجرد الغفلة عن الواقع والخطأ فيه. والنصوص - كصحيح ابن أبي يعفور وموثق عمار - ظاهرة في اختصاص الحكم بالسهو، إما للبناء على عدم الدخول فيها، أو على الخروج عنها. والظاهر أن الأول مورد صحيح ابن الحجاج، والثاني مورد صحيح الأعرج، فلا تشمل مطلق الخطأ ولو كان جهلا. لكن لا يبعد أن يقال:
إن المتفاهم عرفا من النصوص هو سببية الكلام الواقع لاعن عمد، فالسهو فيها بمعنى عدم العمد، لا لخصوصية فيه. ولأجل ذلك نقول: إنه لو علم بعد الصلاة أنه تكلم - ولم يعلم أنه كان عمدا أو سهوا - كانت أصالة عدم كونه عن عمد - بناء على جريان الأصل في العدم الأزلي - كافية في إثبات صحة الصلاة ووجوب سجود السهو. ومنه يظهر وجوب السجود لسبق اللسان اللهم إلا أن يدعي: اختصاص الأدلة بما كان عن قصد في الجملة.
(3) كما عرفت.