____________________
يقتضي حرمة القيام قبلها. ولعل فيه إيماء إلى الفورية، إذ القيام ليس من المنافيات، فالمنع من إيقاعه قبلها لا بد أن يكون المراد منه لزوم المبادرة إليها، بل لعل منه يتضح المراد من الأمر بفعله حال الجلوس في النصوص المتقدمة (* 1) - يعني: حال الجلوس المتصل بالجلوس حال الصلاة - ولا سيما بملاحظة أن السجود لا يكون في حال الجلوس، ولا في حال القيام إذ هو كيفية خاصة مباينة للجلوس وللقيام، فليس معنى فعله حال الجلوس إلا فعله قبل القيام على حالة الجلوس الصلاتي. لكن هذا المعنى غير ظاهر في المبادرة المفهومة من كلام المشهور، بل هو مبادرة على نحو آخر. وحملها على المبادرة عند المشهور - بمعنى: اتصال فعلها بالتسليم - لا يخلو من تأمل. وأما موثق عمار فالظاهر أنه لا قائل به من الأصحاب - كما عن الحدائق - وحينئذ يشكل الاعتماد عليه. مع أنه وارد في مورد خاص، فلا يصلح لمعارضة ما يدل على الفورية - لو تم - فإذا الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الفورية وحرمة المنافيات قبلها، وقد يساعده: ارتكاز المتشرعة أنها من متعلقات الصلاة.
(1) كما يشير إليه الموثق المتقدم.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، لأن الأصل في الأمر النفسية.
ولما دل على مفرغية التسليم، لتسميتهما بالمرغمتين في بعض النصوص (* 2) الظاهرة في أن وجوبهما لمحض إرغام الشيطان، بلا دخل لهما في نفس الصلاة
(1) كما يشير إليه الموثق المتقدم.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة، لأن الأصل في الأمر النفسية.
ولما دل على مفرغية التسليم، لتسميتهما بالمرغمتين في بعض النصوص (* 2) الظاهرة في أن وجوبهما لمحض إرغام الشيطان، بلا دخل لهما في نفس الصلاة