____________________
لأنه زيادة على مرتبة الذات.
قلت: لا ملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالإضافة إلى مرتبة الذات وبين كون المراد من الزيادة ذلك، بل الظاهر من كل من الزيادة والنقيصة في المقام ما لا يجوز فعله عمدا، الموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل، والنقيصة على النقيصة عن أصل الذات. والقرينة على ذلك: ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخلل، وهو إنما يكون بذلك. وكيف كان فمبني هذا الاشكال: هو كون الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة ولا مجال له على ما اخترنا.
(1) لشبهة القول بالوجوب فيه، كما عن ظاهر بعضهم.
(2) كان الأولى أن يقول - كما في نجاة العباد -: (إذا كان عازما على فعله ونساه) فإنه محل الخلاف. ولعله المراد.
(3) وعن المختلف والروض: وجوبه. ويشهد له صحاح الحلبي، وزرارة والفضيل، وموثق سماعة المتقدمة (* 1) وحمل الأول على الزيادة والنقيصة في الركعات غير ممكن، لحكمهم فيه بالبطلان. وجعل العطف فيه على الشرط - ليكون دليلا على وجوبه للزيادة أو النقيصة - خلاف الظاهر، كما عرفت. مع أن في البقية كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة، فلا تصلح لاثبات المدعى. مضافا إلى وهنها باعراض الأصحاب، وبوجوب تخصيصها بمثل مصحح الحلبي: (عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع): يسجد أخرى، وليس عليه - بعد
قلت: لا ملازمة بين كون المراد من النقيصة ما كان بالإضافة إلى مرتبة الذات وبين كون المراد من الزيادة ذلك، بل الظاهر من كل من الزيادة والنقيصة في المقام ما لا يجوز فعله عمدا، الموجب لحمل الزيادة على الزيادة على الكامل، والنقيصة على النقيصة عن أصل الذات. والقرينة على ذلك: ظهور النصوص في كون السجود لأجل وقوع الخلل، وهو إنما يكون بذلك. وكيف كان فمبني هذا الاشكال: هو كون الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة ولا مجال له على ما اخترنا.
(1) لشبهة القول بالوجوب فيه، كما عن ظاهر بعضهم.
(2) كان الأولى أن يقول - كما في نجاة العباد -: (إذا كان عازما على فعله ونساه) فإنه محل الخلاف. ولعله المراد.
(3) وعن المختلف والروض: وجوبه. ويشهد له صحاح الحلبي، وزرارة والفضيل، وموثق سماعة المتقدمة (* 1) وحمل الأول على الزيادة والنقيصة في الركعات غير ممكن، لحكمهم فيه بالبطلان. وجعل العطف فيه على الشرط - ليكون دليلا على وجوبه للزيادة أو النقيصة - خلاف الظاهر، كما عرفت. مع أن في البقية كفاية. نعم ظاهر النصوص صورة العلم الاجمالي بالزيادة أو النقيصة، فلا تصلح لاثبات المدعى. مضافا إلى وهنها باعراض الأصحاب، وبوجوب تخصيصها بمثل مصحح الحلبي: (عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو ثنتين. قال (ع): يسجد أخرى، وليس عليه - بعد