____________________
الأول. والجمع بين الأمرين غير ممكن، لأنه يستلزم تعدد النظر. ومقتضى قياس المقام على غيره من نظائره: هو الأول. مع أن ملاحظة الوحدة العرضية من جهة السهو وكذا التعدد محتاج إلى عناية زائدة، والأصل عدمها. وقد عرفت: أن لازم ذلك - أنه مع وحدة الكلام وتعدد السهو - أن لا يجب إلا سجود واحد، لا كما ذكر في المتن. وهكذا الحال في الزيادة والنقيصة، فإنهما إذا اتحدتا اتحد السجود ولو مع تعدد السهو، وإن تعددتا تعدد السجود ولو مع اتحاد السهو. اللهم إلا أن يفهم من إضافتهما إلى السهو - حيث عبر عنهما بسجدتي السهو، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله: (إنهما المرغمتان، لأنهما ترغمان أنف الشيطان) (* 1) الظاهر في كون ذلك مجازاة للشيطان على فعل السهو في المصلي أن المدار على السهو في الوحدة والتعدد ويؤيده - أو يعضده - ما ورد فيمن سلم على النقص (* 2) الظاهر في كون مورده زيادة التشهد والتسليم معا، مع أنه ظاهر في وجوب سجود واحد فإذا المدار في تعدد السجود واتحاده تعدد السهو واتحاده.
(1) كما يقتضيه ترك الاستفصال في النص الدال على وجوبه (* 3) فراجع تجد مورده صورة الخروج عن الصلاة بالتسليم. وهو قد يكون بالثلاث وقد يكون باثنتين، وقد يكون بواحدة، بل عرفت: أنه ظاهر في الاكتفاء بسجود واحد لزيادة التشهد والتسليم معا. نعم لا يكون الخروج عنها بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله فوجوب السجود له - لو جئ به وحده سهوا - مبني على كونه زيادة، وعلى وجوب السجود لكل زيادة. والأول: ممنوع، والثاني:
(1) كما يقتضيه ترك الاستفصال في النص الدال على وجوبه (* 3) فراجع تجد مورده صورة الخروج عن الصلاة بالتسليم. وهو قد يكون بالثلاث وقد يكون باثنتين، وقد يكون بواحدة، بل عرفت: أنه ظاهر في الاكتفاء بسجود واحد لزيادة التشهد والتسليم معا. نعم لا يكون الخروج عنها بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله فوجوب السجود له - لو جئ به وحده سهوا - مبني على كونه زيادة، وعلى وجوب السجود لكل زيادة. والأول: ممنوع، والثاني: