____________________
التعرض لسجود السهو. ومع هذا كله يشكل الاعتماد عليها في الفتوى بالوجوب. وأما صحيح صفوان: (عن سجدتي السهو، فقال (ع):
إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده) (* 1) ونحوه خبر سعد بن سعد (* 2) فمع عدم العمل بمضمونهما غير ظاهرين في العموم - فضلا عن الوجوب - لورودهما لبيان المحل، فلا مجال للاستدلال بهما على ما نحن فيه.
وأما صحيح الفضيل وموثق سماعة المتقدمان وصحيح الحلبي: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم، واسجد سجدتين - بغير ركوع ولا قراءة - تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (* 3) فظاهر هما وجوب سجود السهو مع العلم إجمالا بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة. ومثلها:
صحيح زرارة عن الباقر (ع): (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته - فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين - وهو جالس - وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين) (* 4) واستفادة الحكم منها في المقام - وهو صورة العلم تفصيلا بزيادة الجزء، أو العلم كذلك بنقصانه الذي هو محل الكلام - بالأولوية - كما عن المختلف والذكرى - ممنوعة، لعدم ثبوت الأولوية.
(1) لعدم كونها نقيصة حقيقة، فإن من نسي الفاتحة - مثلا - حتى قرأ السورة فذكر قبل الركوع ورجع لتدارك الفاتحة والسورة لم تكن منه نقيصة نعم كانت منه زيادة السورة، فعليه سجود السهو.
(2) قد عرفت مكررا: أن ما يسمى أجزاء مستحبة ليس أجزاء حقيقة
إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده) (* 1) ونحوه خبر سعد بن سعد (* 2) فمع عدم العمل بمضمونهما غير ظاهرين في العموم - فضلا عن الوجوب - لورودهما لبيان المحل، فلا مجال للاستدلال بهما على ما نحن فيه.
وأما صحيح الفضيل وموثق سماعة المتقدمان وصحيح الحلبي: (إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم، واسجد سجدتين - بغير ركوع ولا قراءة - تتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (* 3) فظاهر هما وجوب سجود السهو مع العلم إجمالا بأحد الأمرين من الزيادة والنقيصة. ومثلها:
صحيح زرارة عن الباقر (ع): (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته - فلم يدر زاد أم نقص - فليسجد سجدتين - وهو جالس - وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين) (* 4) واستفادة الحكم منها في المقام - وهو صورة العلم تفصيلا بزيادة الجزء، أو العلم كذلك بنقصانه الذي هو محل الكلام - بالأولوية - كما عن المختلف والذكرى - ممنوعة، لعدم ثبوت الأولوية.
(1) لعدم كونها نقيصة حقيقة، فإن من نسي الفاتحة - مثلا - حتى قرأ السورة فذكر قبل الركوع ورجع لتدارك الفاتحة والسورة لم تكن منه نقيصة نعم كانت منه زيادة السورة، فعليه سجود السهو.
(2) قد عرفت مكررا: أن ما يسمى أجزاء مستحبة ليس أجزاء حقيقة