____________________
الوجوه الثلاثة المتقدمة في المسألة الثانية والعشرين. أما بناء على الوجهين الأخيرين فغير ظاهر، إذ بالعدول يخرج الشك عما لا يجوز المضي عليه إلى ما يجوز، وعما لم يجعل مجرى لأصل مصحح إلى ما جعل. ودعوى: أن الصلاة المعدول عنها مما لم تحرز صحتها، لاحتمال زيادة ركعة فيها. وأصالة عدم الزيادة غير جارية في الثنائية. مدفوعة: بأن أصالة عدم الزيادة إنما لا تجري بلحظ إتمامها ثنائية، لا بلحاظ جواز العدول منها إلى غيرها، إذ لا دليل على المنع من أصالة عدم الزيادة من هذه الجهة، فعموم دليلها محكم وكأنه لذلك اختار جماعة الجواز، بل ظاهر العلامة الطباطبائي المفروغية عنه وإنما الكلام في الوجوب، فاستقر به فرارا عن لزوم الابطال المحرم، ولامتناع التخيير بين الصحيح والفاسد. واستشكل فيه - في الجواهر -:
(بأنه بطلان لا إبطال، وأنه فاسد بحت...) لكنه إنما يتم بناء على مبطلية الشك بمجرد حدوثه. فالأولى - في رفع الوجوب - دعوى: عدم الدليل على حرمة الابطال بنحو يشمل المقام - كما أشرنا إليه آنفا وأن امتناع التخيير بين الصحيح والفاسد لا يلازم تعين العدول.
فالأولى أن يقال: إن حيثية القصرية والتمامية - إن لم تكن من مقومات ماهية الصلاة - فالتخيير بين القصر والتمام راجع إلى التخيير بين أن يسلم على ركعتين وأن يسلم على الأربع، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث لم يجز له التسليم حينئذ، لأنه مضي على الشك في الاثنتين، بل له أن يختار الأربع ويعمل على الشك بين الاثنتين والثلاث. وفي وجوب ذلك وعدمه وجهان مبنيان على عموم حرمة الابطال بنحو يشمل المقام وعدمه. وإن كانت الحيثيتان
(بأنه بطلان لا إبطال، وأنه فاسد بحت...) لكنه إنما يتم بناء على مبطلية الشك بمجرد حدوثه. فالأولى - في رفع الوجوب - دعوى: عدم الدليل على حرمة الابطال بنحو يشمل المقام - كما أشرنا إليه آنفا وأن امتناع التخيير بين الصحيح والفاسد لا يلازم تعين العدول.
فالأولى أن يقال: إن حيثية القصرية والتمامية - إن لم تكن من مقومات ماهية الصلاة - فالتخيير بين القصر والتمام راجع إلى التخيير بين أن يسلم على ركعتين وأن يسلم على الأربع، فإذا شك بين الاثنتين والثلاث لم يجز له التسليم حينئذ، لأنه مضي على الشك في الاثنتين، بل له أن يختار الأربع ويعمل على الشك بين الاثنتين والثلاث. وفي وجوب ذلك وعدمه وجهان مبنيان على عموم حرمة الابطال بنحو يشمل المقام وعدمه. وإن كانت الحيثيتان