____________________
يوشك أن يذهب عنه) (* 1)، وروايته عن سهل بن اليسع في ذلك، أنه قال (ع): (يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم) (* 2) قال: (قد روي: أنه يصلي ركعة من قيام، وركعتين من جلوس (* 3) وليست هذه الأخبار مختلفة، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب). فإن ظاهره التخيير بين المرسل وصحيح ابن الحجاج.
والتخيير بين رواية ابن أبي حمزة ورواية سهل، إذ كون المرسل في مورد رواية سهل بعيد جدا. ولا يمكن فرض التخيير بين الأوليين إلا على نسخة: (ركعتين) بدل (ركعة).
ومن ذلك يظهر الاشكال على ما في الوسائل، حيث جعل مورد رواية سهل هو مورد صحيح ابن الحجاج، ثم حكى المرسل المذكور. وأما ما ذكره في الفقيه: من التخيير فهو فرع الحجية، ولم تثبت حجية المرسل المذكور (* 4)، ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور - بل للاجماع المدعى - كما تقدم. وأضعف منه ما عن الغرية والمراسم والموجز: من تعين ركعة من قيام بدل الركعتين من جلوس. وكأنه اعتماد منهم على موثقات عمار (* 5) وطرح لنصوص المقام. وعن المختلف والتذكرة والروضة: التخيير بينهما، جمعا. لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا.
(1) بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على
والتخيير بين رواية ابن أبي حمزة ورواية سهل، إذ كون المرسل في مورد رواية سهل بعيد جدا. ولا يمكن فرض التخيير بين الأوليين إلا على نسخة: (ركعتين) بدل (ركعة).
ومن ذلك يظهر الاشكال على ما في الوسائل، حيث جعل مورد رواية سهل هو مورد صحيح ابن الحجاج، ثم حكى المرسل المذكور. وأما ما ذكره في الفقيه: من التخيير فهو فرع الحجية، ولم تثبت حجية المرسل المذكور (* 4)، ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور - بل للاجماع المدعى - كما تقدم. وأضعف منه ما عن الغرية والمراسم والموجز: من تعين ركعة من قيام بدل الركعتين من جلوس. وكأنه اعتماد منهم على موثقات عمار (* 5) وطرح لنصوص المقام. وعن المختلف والتذكرة والروضة: التخيير بينهما، جمعا. لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا.
(1) بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على