____________________
عن سهو، وإنما الشك في كونه زيادة، فإذا ثبت بالقاعدة كونه زيادة ترتب حكم الزيادة السهوية. والأول لو ثبت بالقاعدة كونه زيادة فلا يثبت كونه صادرا عن سهو. إلا بناء على الأصل المثبت، فلا يمكن ترتيب أثر الزيادة السهوية. اللهم إلا أن يقال: لا دخل للسهو في وجوب سجود السهو، وإنما تمام موضوعه الزيادة أو النقيصة في ظرف صحة الصلاة.
واعتبار السهو كان من باب الطريقية إلى الصحة، لأن العمد يوجب البطلان ويشير إلى ذلك تطبيق قاعدة التجاوز على الشك في القراءة بعد الركوع، إذ لولا ذلك لم يكن لتطبيقها أثر عملي، لأن أصالة عدم القراءة أيضا لا تثبت كونه عن سهو. إلا بناء على الأصل المثبت. فتأمل جيدا. ثم إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات متعددة. وسيأتي - إن شاء الله - إمكان دعوى كون الجميع زيادة واحدة وأن المناط في الوحدة والتعدد وحدة السهو وتعدده.
(1) لاحتمال عدم دخولها في الشكوك المنصوصة، فيكون الحكم فيها البطلان لأصالة البطلان في الشكوك. أو لأن الهدم والتسليم جاريان على خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة - كما في الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة - إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقن.
(2) وهما في الفرض الأول: الشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الأربع والخمس. وفي الفرض الثاني: الشك بين الثلاث والأربع، وبين الأربع والخمس. وقد جزم في الحدائق بوجوب العمل بموجب الشكين في الفرض الأول، بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما، ثم
واعتبار السهو كان من باب الطريقية إلى الصحة، لأن العمد يوجب البطلان ويشير إلى ذلك تطبيق قاعدة التجاوز على الشك في القراءة بعد الركوع، إذ لولا ذلك لم يكن لتطبيقها أثر عملي، لأن أصالة عدم القراءة أيضا لا تثبت كونه عن سهو. إلا بناء على الأصل المثبت. فتأمل جيدا. ثم إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات متعددة. وسيأتي - إن شاء الله - إمكان دعوى كون الجميع زيادة واحدة وأن المناط في الوحدة والتعدد وحدة السهو وتعدده.
(1) لاحتمال عدم دخولها في الشكوك المنصوصة، فيكون الحكم فيها البطلان لأصالة البطلان في الشكوك. أو لأن الهدم والتسليم جاريان على خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة - كما في الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة - إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقن.
(2) وهما في الفرض الأول: الشك بين الاثنتين والأربع، والشك بين الأربع والخمس. وفي الفرض الثاني: الشك بين الثلاث والأربع، وبين الأربع والخمس. وقد جزم في الحدائق بوجوب العمل بموجب الشكين في الفرض الأول، بالبناء على الأربع، والاحتياط بركعتين قائما، ثم