____________________
إنما كان من جهة أن فعل السجدتين زيادة ركن مبطلة للصلاة، ففوات الركوع كان ناشئا من قبل بطلان الصلاة، فلا يعقل أن يكون موجبا للبطلان، للزوم الدور. وحينئذ فلا بد أن يكون الموجب للبطلان - بمقتضى الاستثناء - ليس هو فوات الركوع الحاصل من الدخول في ركن آخر، بل هو مجرد ترك الركوع الحاصل بالدخول في جزء مرتب عليه غير ركن - كالسجدة الواحدة - إذ في هذه الحال يمكن أن تستند الإعادة إلى ترك الركوع. وحينئذ يكون مقتضى الحديث الشريف هو الإعادة بنسيان الركوع والدخول في سجدة واحدة.
وفيه: أن زيادة السجدتين إنما جاءت من قبل ترك الركوع مع بناء الشارع على جزئيته، ضرورة أنه لو كان قد ركع، أو أن الشارع أسقط جزئيته كان السجود في محله، غاية الأمر أنه بالسجود بطلت الصلاة، فتعذر فعل الركوع وفات محله. وحينئذ فاستناد البطلان إلى الزيادة عين استناده بالواسطة إلى ترك الركوع المؤدي إلى تلك الزيادة. وعليه فلا مانع من إبقاء الحديث على ظاهره: من إرادة ترك الركوع، غاية الأمر لا يراد مطلق الترك بل خصوص المؤدي إلى الزيادة. وحمله على خصوص الترك إلى زمان الدخول في جزء آخر مرتب عليه - كما صنع في الاشكال - ليس أولى من حمله على ما ذكرنا، بل الثاني هو المتعين. أولا: للنقض بفوات السجدتين إذا ذكرهما بعد الدخول في جزء، فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة ما لم يدخل في الركوع بعدهما، مع تقرير الاشكال المذكور بعينه فيه. وثانيا:
لأن الظاهر من الحديث الشريف - كغيره مما ورد في وجوب الإعادة ونفيها مثل: (فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة) (* 1)، (ومن نسي
وفيه: أن زيادة السجدتين إنما جاءت من قبل ترك الركوع مع بناء الشارع على جزئيته، ضرورة أنه لو كان قد ركع، أو أن الشارع أسقط جزئيته كان السجود في محله، غاية الأمر أنه بالسجود بطلت الصلاة، فتعذر فعل الركوع وفات محله. وحينئذ فاستناد البطلان إلى الزيادة عين استناده بالواسطة إلى ترك الركوع المؤدي إلى تلك الزيادة. وعليه فلا مانع من إبقاء الحديث على ظاهره: من إرادة ترك الركوع، غاية الأمر لا يراد مطلق الترك بل خصوص المؤدي إلى الزيادة. وحمله على خصوص الترك إلى زمان الدخول في جزء آخر مرتب عليه - كما صنع في الاشكال - ليس أولى من حمله على ما ذكرنا، بل الثاني هو المتعين. أولا: للنقض بفوات السجدتين إذا ذكرهما بعد الدخول في جزء، فإنه لا يحكم ببطلان الصلاة ما لم يدخل في الركوع بعدهما، مع تقرير الاشكال المذكور بعينه فيه. وثانيا:
لأن الظاهر من الحديث الشريف - كغيره مما ورد في وجوب الإعادة ونفيها مثل: (فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة) (* 1)، (ومن نسي