____________________
(1) لما تقدم: من احتمال كون الطمأنينة من قبيل الواجب في الذكر فيفوت محلها بفعله.
(2) يعني: إن ذكره بعد رفع الرأس فات محله، وإن ذكره قبله وجب تداركه، لأنه من الواجب في الواجب. وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن وكثير: عدم الفرق بين المساجد السبعة في ذلك. وعن غير واحد: أنه في غير وضع الجبهة، أما هو ففواته يوجب فوات السجود، لأنه متقوم به. واستشكل فيه في الجواهر بدعوى: صدق السجود بوضع مقدم الرأس.
وفيه: أن وضع الجبهة لم يكن له وجود عيني يمتاز عن وجود السجود في الخارج، بخلاف وضع بقية الأعضاء فإن له وجودا ممتازا.
وبذلك افترق وضع الجبهة عن وضع بقية الأعضاء في أن وجوبه راجع إلى تقييد وجود السجود، بخلاف بقية الأعضاء، فإن وجوب وضعها يمكن أن يكون واجبا آخر فيه.
(3) للدخول في الركن.
(4) كما عرفت. نعم ظاهر كلامهم في المقام المفروغية عن عدم
(2) يعني: إن ذكره بعد رفع الرأس فات محله، وإن ذكره قبله وجب تداركه، لأنه من الواجب في الواجب. وهذا الحكم في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف ظاهر. نعم ظاهر المتن وكثير: عدم الفرق بين المساجد السبعة في ذلك. وعن غير واحد: أنه في غير وضع الجبهة، أما هو ففواته يوجب فوات السجود، لأنه متقوم به. واستشكل فيه في الجواهر بدعوى: صدق السجود بوضع مقدم الرأس.
وفيه: أن وضع الجبهة لم يكن له وجود عيني يمتاز عن وجود السجود في الخارج، بخلاف وضع بقية الأعضاء فإن له وجودا ممتازا.
وبذلك افترق وضع الجبهة عن وضع بقية الأعضاء في أن وجوبه راجع إلى تقييد وجود السجود، بخلاف بقية الأعضاء، فإن وجوب وضعها يمكن أن يكون واجبا آخر فيه.
(3) للدخول في الركن.
(4) كما عرفت. نعم ظاهر كلامهم في المقام المفروغية عن عدم