____________________
قرينة على حمل هذه النصوص على ما ذكر. ولعل التعبير عن ذلك بمثل هذا اللسان كان تقية من بعض العامة، فقد حكي التفصيل المذكور: عن سفيان الثوري وأبي حنيفة، فينبغي العمل على ما يوافق المشهور.
وأما البطلان في الثاني فيمكن أن يكون مستنده من النصوص روايتي منصور وعبيد المتقدمتين - بناء على حمل الركعة فيهما على الركوع - بقرينة المقابلة بالسجود، كما هو الظاهر، فإن الركعة - كما تطلق على ما يشمل السجدة - تطلق أيضا على نفس الركوع، كما في صحيحتي محمد بن مسلم المذكورتين (* 1)، وغيرهما مما هو كثير. ولو لم يتم ذلك انحصر المستند فيه - وفي الأخيرين - بالاجماع على ركنيتها - بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة بالاخلال به زيادة ونقيصة عمدا وسهوا كما هو المنسوب إلى المشهور، بل عن المهذب البارع: نسبته إلى الفقهاء.
لكنه محل تأمل، فعن جامع المقاصد والروض: تفسيره بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، بل حكي تفسيره بذلك عن الشيخ في المبسوط وجميع من تأخر عنه. ويشهد به كثير من عباراتهم في مبحث الأركان، فتراهم يقولون: التكبير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وكذا كلامهم في غير التكبير من الأركان، فإنه ظاهر في أن معنى الركن عندهم ما يقدح تركه في الصلاة عمدا وسهوا، من دون دخل للزيادة في معناه.
ويشهد به - أيضا - ما عن ابن بابويه والشيخ وغيرهما: من التلفيق الآتي إليه الإشارة في المسألة الرابعة عشرة. وصحيح محمد بن مسلم الآتي فيها الأمر بالقاء السجدتين اللتين لا ركوع لهما. اللهم إلا أن يقال: إن خروجهم عن القاعدة في بعض الموارد - لحجة أو شبهة - لا ينافي البناء عليها كلية
وأما البطلان في الثاني فيمكن أن يكون مستنده من النصوص روايتي منصور وعبيد المتقدمتين - بناء على حمل الركعة فيهما على الركوع - بقرينة المقابلة بالسجود، كما هو الظاهر، فإن الركعة - كما تطلق على ما يشمل السجدة - تطلق أيضا على نفس الركوع، كما في صحيحتي محمد بن مسلم المذكورتين (* 1)، وغيرهما مما هو كثير. ولو لم يتم ذلك انحصر المستند فيه - وفي الأخيرين - بالاجماع على ركنيتها - بناء على تفسير الركن بما تبطل الصلاة بالاخلال به زيادة ونقيصة عمدا وسهوا كما هو المنسوب إلى المشهور، بل عن المهذب البارع: نسبته إلى الفقهاء.
لكنه محل تأمل، فعن جامع المقاصد والروض: تفسيره بما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا، بل حكي تفسيره بذلك عن الشيخ في المبسوط وجميع من تأخر عنه. ويشهد به كثير من عباراتهم في مبحث الأركان، فتراهم يقولون: التكبير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا. وكذا كلامهم في غير التكبير من الأركان، فإنه ظاهر في أن معنى الركن عندهم ما يقدح تركه في الصلاة عمدا وسهوا، من دون دخل للزيادة في معناه.
ويشهد به - أيضا - ما عن ابن بابويه والشيخ وغيرهما: من التلفيق الآتي إليه الإشارة في المسألة الرابعة عشرة. وصحيح محمد بن مسلم الآتي فيها الأمر بالقاء السجدتين اللتين لا ركوع لهما. اللهم إلا أن يقال: إن خروجهم عن القاعدة في بعض الموارد - لحجة أو شبهة - لا ينافي البناء عليها كلية