____________________
جميل (* 1). وفي رواية محمد بن مسلم: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل استيقن - بعد ما صلى الظهر - أنه صلى خمسا. قال (ع): وكيف استيقن؟ قلت: علم. قال (ع): إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين، فتكونان ركعتين نافلة، ولا شئ عليه) (* 2). وصحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن رجل صلى الظهر خمسا. قال (ع): إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد، ثم يصلي - وهو جالس - ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة) (* 3).
هذا ولكن يشكل الخروج به - - ا بعد إعراض القدماء عنها - عن إطلاق النصوص المتقدمة، مع قرب حمل الأخيرين منها على الجلوس مع التشهد والتسليم. بل لعل ذلك متعين فيهما، لأنه لا يمكن الأخذ باطلاق الجلوس ولو آنا ما. فإما أن يحمل على الجلوس المعهود في الصلاة - وهو المشتمل على التشهد والتسليم - أو يحمل على الجلوس بقدر التشهد، كما يراه الجماعة المتقدمة. لكن حمل المطلق على المعهود الذهني أولى من تقييده عرفا عند الدوران بينهما. وعليه يسهل حمل الأولين على الجلوس مع التشهد فيكون المراد - من قدر التشهد - التشهد الفعلي الخارجي الصادر من المكلف مع التسليم، لتكون الركعة الزائدة بعد الفراغ من الصلاة. وندرة ذلك ليست بأظهر من ندرة الجلوس ساكتا قدر التشهد. لا أقل من أن يكون إطلاق النصوص المتقدمة - الموافقة للقواعد المسلة في الجملة -
هذا ولكن يشكل الخروج به - - ا بعد إعراض القدماء عنها - عن إطلاق النصوص المتقدمة، مع قرب حمل الأخيرين منها على الجلوس مع التشهد والتسليم. بل لعل ذلك متعين فيهما، لأنه لا يمكن الأخذ باطلاق الجلوس ولو آنا ما. فإما أن يحمل على الجلوس المعهود في الصلاة - وهو المشتمل على التشهد والتسليم - أو يحمل على الجلوس بقدر التشهد، كما يراه الجماعة المتقدمة. لكن حمل المطلق على المعهود الذهني أولى من تقييده عرفا عند الدوران بينهما. وعليه يسهل حمل الأولين على الجلوس مع التشهد فيكون المراد - من قدر التشهد - التشهد الفعلي الخارجي الصادر من المكلف مع التسليم، لتكون الركعة الزائدة بعد الفراغ من الصلاة. وندرة ذلك ليست بأظهر من ندرة الجلوس ساكتا قدر التشهد. لا أقل من أن يكون إطلاق النصوص المتقدمة - الموافقة للقواعد المسلة في الجملة -