____________________
في غيره. ولعل هذا الوجه فيما عن تعليق الارشاد ومجمع البرهان من دعوى:
الاجماع على قدح زيادة الركوع والسجدتين. وما عن المدارك: من أنه لا يعلم فيه مخالفا. وما عن الرياض وغيره: من نفي الخلاف فيه. هذا وربما يلوح من نصوص نسيان الركوع قدح زيادة السجدتين سهوا. فلاحظ (* 1) كما أنه ربما يستدل على ذلك بعموم قدح الزيادة، إذ لا موجب للخروج عنه إلا صحيح: (لا تعاد الصلاة...). لكنه يتوقف على ظهور المستثنى في خصوص النقيصة، لتكون الزيادة داخلة في المستثنى منه وهو ممنوع، بل هو إما ظاهر في مطلق الخلل ولو بنحو الزيادة - أو هو مجمل. وحينئذ يسري إجماله إلى المستثنى منه لاتصاله به، فلا يصلح للحكومة على عموم ما دل على قدح الزيادة ولو سهوا. وفيه: مع أن منصرف النص هو النقيصة -: أن نسبة المقدر إلى كل من الخمسة نسبة واحدة، فإذا تعذرت نسبة الزيادة إلى ثلاثة منها كان المقدر في الجميع - بحسب المتفاهم العرفي - هو النقيصة لا غير. وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور المستثنى في النقيصة. مع أن ذلك لا يتم في زيادة تكبيرة الافتتاح لعدم ذكرها في المستثنى، فتبقى داخلة في المستثنى منه، ويكون مقتضى الحديث عدم البطلان بزيادتها، فيحتاج في الحكم بالبطلان بزيادتها سهوا إلى الاجماع. ولعله فيها أخفى منه في زيادة الركوع والسجدتين. ولذا خالف فيها من لم يخالف في زيادتهما فراجع.
(1) كما تقدم في الجماعة. وتقدم الاشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به للمتابعة.
الاجماع على قدح زيادة الركوع والسجدتين. وما عن المدارك: من أنه لا يعلم فيه مخالفا. وما عن الرياض وغيره: من نفي الخلاف فيه. هذا وربما يلوح من نصوص نسيان الركوع قدح زيادة السجدتين سهوا. فلاحظ (* 1) كما أنه ربما يستدل على ذلك بعموم قدح الزيادة، إذ لا موجب للخروج عنه إلا صحيح: (لا تعاد الصلاة...). لكنه يتوقف على ظهور المستثنى في خصوص النقيصة، لتكون الزيادة داخلة في المستثنى منه وهو ممنوع، بل هو إما ظاهر في مطلق الخلل ولو بنحو الزيادة - أو هو مجمل. وحينئذ يسري إجماله إلى المستثنى منه لاتصاله به، فلا يصلح للحكومة على عموم ما دل على قدح الزيادة ولو سهوا. وفيه: مع أن منصرف النص هو النقيصة -: أن نسبة المقدر إلى كل من الخمسة نسبة واحدة، فإذا تعذرت نسبة الزيادة إلى ثلاثة منها كان المقدر في الجميع - بحسب المتفاهم العرفي - هو النقيصة لا غير. وبالجملة: لا ينبغي التأمل في ظهور المستثنى في النقيصة. مع أن ذلك لا يتم في زيادة تكبيرة الافتتاح لعدم ذكرها في المستثنى، فتبقى داخلة في المستثنى منه، ويكون مقتضى الحديث عدم البطلان بزيادتها، فيحتاج في الحكم بالبطلان بزيادتها سهوا إلى الاجماع. ولعله فيها أخفى منه في زيادة الركوع والسجدتين. ولذا خالف فيها من لم يخالف في زيادتهما فراجع.
(1) كما تقدم في الجماعة. وتقدم الاشكال في صدق الزيادة على الجزء المأتي به للمتابعة.