____________________
ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه) (* 1) واطلاق العمد يشمل الجاهل، لأنه عامد في ترك الجزء وإن كان عن جهل. وفيه: أن الظاهر من العمد صورة العلم - كما هو الشائع من استعماله في العرف وفي النصوص - فلا يشمل الجاهل. وكون المراد ما يقابل الناسي - ولو بقرينة المقابلة - غير ظاهر، إذ هو ليس بأولى من أن يراد بالنسيان مطلق العذر والاقتصار عليه بالخصوص، لكونه الشائع المتعارف. بل الثاني أولى، لأن حمل اللاحق على ما يقابل السابق أولى من العكس. مع أن لازمه وجوب الإعادة في ناسي الحكم، وفي جاهل الموضوع، وفيمن اعتقد أنه فعل الجزء فتركه ثم تبين له أنه لم يفعل وغير ذلك من أنواع الخلل عن سهو وعذر مما لم يكن نسيانا للقراءة، ولا يظن الالتزام به، فيتعين لذلك رفع اليد عن ظاهر التعبير بالنسيان، وحمله على مطلق العذر العرفي المقابل للعمد، فيدخل جميع ذلك فيه حتى الجاهل. لا أقل من المساواة بين الحملين، الموجبة للاجمال والرجوع إلى إطلاق حديث: (لا تعاد...).
وأما موثق منصور: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال (ع): أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال (ع): فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا) (* 2) فيمكن أن يكون الحصر فيه في قبال العامد، بقرينة عدم وجود الإعادة على غيره من المعذورين في إيقاع الخلل.
وثالثة: بأن نفي الإعادة يراد به ما يقابل وجوبها. ومن المعلوم أن وجوب الإعادة، تارة: يكون حكما تأسيسيا حادثا في ظرف صدق الإعادة وعدمها، وذلك حيث يكون الفعل المعاد حين وقوعه لا حكم له يقتضي
وأما موثق منصور: (قلت لأبي عبد الله (ع): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، فقال (ع): أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى. قال (ع): فقد تمت صلاتك إذا كنت ناسيا) (* 2) فيمكن أن يكون الحصر فيه في قبال العامد، بقرينة عدم وجود الإعادة على غيره من المعذورين في إيقاع الخلل.
وثالثة: بأن نفي الإعادة يراد به ما يقابل وجوبها. ومن المعلوم أن وجوب الإعادة، تارة: يكون حكما تأسيسيا حادثا في ظرف صدق الإعادة وعدمها، وذلك حيث يكون الفعل المعاد حين وقوعه لا حكم له يقتضي