____________________
الجاهل لانقطاع عذره، ولا يدل على بطلان عمله الناقص، لامكان كون الصلاة ذات مراتب متفاوتة في الكمال والنقصان، فيكون الشئ جزءا أو شرطا لبعضها فيفوت بفواته، ولا يكون جزءا أو شرطا لبعضها الآخر فيصح بدونه، بنحو لا يمكن تدارك الفائت. ولذا نسب إلى الأصحاب: الحكم بصحة عمل الجاهل بالجهر والاخفات والقصر والتمام، مع استحقاق العقاب فالعقاب لا يستلزم البطلان ووجوب التدارك.
كما أن مما ذكرنا يظهر: أن تسليم عموم أدلة الجزئية وامتناع تقييدها بالعلم لا ينافي قيام الدليل على صحة الناقص وعدم وجوب التدارك، إذ على هذا يكون التكليف بالكامل مشتركا بين العالم والجاهل، والتكليف بالناقص منوطا بالجهل بالتكليف بالكامل. فالعمدة - إذا - إثبات ذلك الدليل الدال على الصحة فإن تم، وإلا فالحكم بالبطلان للقاعدة المتقدمة. والمصنف (قده) يرى تمامية ذلك الدليل. وكأنه إطلاق صدر صحيح زرارة - المروي في الفقيه والتهذيب - عن أبي جعفر (ع): (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة) (* 1) فإن إطلاقه شامل للجاهل بالحكم. ولأجله فصل بين الخلل في الركن - زيادة أو نقيصة وبين الخلل في غيره، فجزم بالبطلان في الأول، لقيام الدليل بالخصوص على قدحه في الصحة - كالاستثناء في الصحيح المذكور، وكغيره مما سنشير إليه في محله - فترفع به اليد عن صدر الصحيح. وقوى الصحة في الثاني، أخذا باطلاقه.
كما أن مما ذكرنا يظهر: أن تسليم عموم أدلة الجزئية وامتناع تقييدها بالعلم لا ينافي قيام الدليل على صحة الناقص وعدم وجوب التدارك، إذ على هذا يكون التكليف بالكامل مشتركا بين العالم والجاهل، والتكليف بالناقص منوطا بالجهل بالتكليف بالكامل. فالعمدة - إذا - إثبات ذلك الدليل الدال على الصحة فإن تم، وإلا فالحكم بالبطلان للقاعدة المتقدمة. والمصنف (قده) يرى تمامية ذلك الدليل. وكأنه إطلاق صدر صحيح زرارة - المروي في الفقيه والتهذيب - عن أبي جعفر (ع): (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة:
الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض السنة الفريضة) (* 1) فإن إطلاقه شامل للجاهل بالحكم. ولأجله فصل بين الخلل في الركن - زيادة أو نقيصة وبين الخلل في غيره، فجزم بالبطلان في الأول، لقيام الدليل بالخصوص على قدحه في الصحة - كالاستثناء في الصحيح المذكور، وكغيره مما سنشير إليه في محله - فترفع به اليد عن صدر الصحيح. وقوى الصحة في الثاني، أخذا باطلاقه.