____________________
الجزئية بلحاظ مراتب الصلاة مما تأباه، حتى يجب التصرف بالحديث الشريف. كيف لا! والناسي - الذي هو المورد المتيقن للحديث - يتعين الالتزام فيه بذلك أيضا، لأن الجزء المنسي في حال النسيان لم يخرج عن كونه جزءا ذاتا ضرورة، وإنما ثبت الاجتزاء بدونه، نظير موارد قاعدة الميسور. فإذا الأخذ باطلاق الحديث متعين.
فإن قلت: ظاهر الصحيح كون نفي الإعادة لأجل صحة الصلاة مطلقها وتماميتها مطلقا، وهذا ينافي عدم تمامية الصلاة ببعض مراتبها، فلا يكون الجمع المذكور عرفيا.
قلت: لا يظهر من الصحيح ذلك، لأن عدم لزوم الإعادة أعم من ذلك، بل لعل ظاهر قوله (ع) - في ذيله -: (ولا تنقض السنة الفريضة) هو عدم بطلان الفريضة - من الأجزاء والشرائط - بالخلل الآتي من قبل السنة، لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة، فيكون في نفسه ظاهرا في الجمع المذكور، لا أنه آب عنه.
وأما ما في صحيح ابن مسلم المتقدم: (فقد تمت صلاته) - ونحوه في موثق منصور - فالمراد منه تمامية صلاته المأتي بها وصحتها، وهو لا ينافي عدم بطلان صلاة الجاهل بالحكم بفوات بعض مراتب المصلحة، كما ورد في صحيح زرارة - الوارد في فوات الجهر والاخفات جهلا (* 1) مع بنائهم على نقص صلاته في الجملة، وفوات بعض مراتب مصلحتها واستحقاق العقاب لذلك، فلا مانع من أن يكون الحديث الشريف واردا هذا المورد.
نعم لا تبعد دعوى انصرافه إلى صورة صدور الفعل المعاد بداعي الامتثال الجزمي، فلا يشمل العامد في الترك، ولا المتردد في الصحة والفساد. والوجه فيه: أن الظاهر كونه مسوقا لاحداث الداعي إلى الإعادة، فلا يشمل من
فإن قلت: ظاهر الصحيح كون نفي الإعادة لأجل صحة الصلاة مطلقها وتماميتها مطلقا، وهذا ينافي عدم تمامية الصلاة ببعض مراتبها، فلا يكون الجمع المذكور عرفيا.
قلت: لا يظهر من الصحيح ذلك، لأن عدم لزوم الإعادة أعم من ذلك، بل لعل ظاهر قوله (ع) - في ذيله -: (ولا تنقض السنة الفريضة) هو عدم بطلان الفريضة - من الأجزاء والشرائط - بالخلل الآتي من قبل السنة، لا عدم الخلل أصلا بفوات السنة، فيكون في نفسه ظاهرا في الجمع المذكور، لا أنه آب عنه.
وأما ما في صحيح ابن مسلم المتقدم: (فقد تمت صلاته) - ونحوه في موثق منصور - فالمراد منه تمامية صلاته المأتي بها وصحتها، وهو لا ينافي عدم بطلان صلاة الجاهل بالحكم بفوات بعض مراتب المصلحة، كما ورد في صحيح زرارة - الوارد في فوات الجهر والاخفات جهلا (* 1) مع بنائهم على نقص صلاته في الجملة، وفوات بعض مراتب مصلحتها واستحقاق العقاب لذلك، فلا مانع من أن يكون الحديث الشريف واردا هذا المورد.
نعم لا تبعد دعوى انصرافه إلى صورة صدور الفعل المعاد بداعي الامتثال الجزمي، فلا يشمل العامد في الترك، ولا المتردد في الصحة والفساد. والوجه فيه: أن الظاهر كونه مسوقا لاحداث الداعي إلى الإعادة، فلا يشمل من