(مسألة 20): إذا ظهر - بعد إعادة الصلاة جماعة - أن الصلاة الأولى كانت باطلة يجتزأ بالمعادة (3).
(مسألة 21): في المعادة إذا أراد نية الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
____________________
(1) وإن كان يقتضيه اطلاق الأدلة، كما عن الروض الاعتراف به فلاحظ صحيحي زرارة، وابن بزيع، وموثق عمار.
(2) لخروجه عن مورد النصوص وأشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانيا لأن السؤال في النصوص عن حكم الإعادة، فتشريع الإعادة إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة. كما أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة، فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع الإعادة بعد الإعادة.
(3) لأن ظاهر النصوص: كون الصلاة المعادة فردا للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. ومنه يظهر: تعين الاتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الاتيان به هو الباعث على الاتيان بالفرد الأول بعينه، وإن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. وتحقيق ذلك موكول إلى محله من الأصول.
ومنه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول ونجاح المأمول، إنه خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين.
(2) لخروجه عن مورد النصوص وأشكل منه احتمال استحباب الإعادة ثانيا لأن السؤال في النصوص عن حكم الإعادة، فتشريع الإعادة إنما استفيد من الجواب فيها شاملا لصورة الإعادة. كما أن ظاهر السؤال فيها أنه سؤال عن صرف الإعادة، فلا يكون إطلاق الجواب مقتضيا لتشريع الإعادة بعد الإعادة.
(3) لأن ظاهر النصوص: كون الصلاة المعادة فردا للواجب فيجتزأ به كما يجتزأ بالفرد الأول. ومنه يظهر: تعين الاتيان به بنية الأمر الوجوبي لأن الباعث على الاتيان به هو الباعث على الاتيان بالفرد الأول بعينه، وإن كان له الاجتزاء بالفرد الأول. وتحقيق ذلك موكول إلى محله من الأصول.
ومنه سبحانه نستمد التوفيق لنيل المسؤول ونجاح المأمول، إنه خير موفق ومعين، والحمد لله رب العالمين.