____________________
شرائع الدين -: (ومن لم يقصر في السفر لم تجز صلاته، لأنه زاد في فرض الله عز وجل) (* 1) ونحوه ما عن تفسير العياشي.
لكن تمكن المناقشة في جميع ذلك. فإن الأول مصادرة - بل ممنوع - بشهادة صحة العبادة المقارنة لكثير من الأفعال المباحة أو المحرمة، كما تقدم والتشريع وإن كان لا يبعد اقتضاؤه عقلا تحريم الفعل كاقتضائه تحريم الالتزام الذي هو من أعمال القلب، بل ما دل على تحريم البدعة ظاهر في كون موضوعه نفس العمل الخارجي إلا أنه يختص تحريمه به ولا يسري إلى بقية الأجزاء، كي تبطل من جهة امتناع التعبد بما هو حرام. نعم إذا كان تشريعا في أمر العبادة لا في أمر الجزء كان مبطلا لها، لفقد التعبد بالأمر الواقعي. وكذا لو كان الامتثال مقيدا بالزيادة على نحو وحدة المطلوب.
لكنه ليس من محل الكلام. وصحيح أبي بصير منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك، بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا، الموجب لرفع اليد عن إطلاقه على كل حال. والمصحح ظاهر في السهو، فيجب حمله على زيادة الأركان، لعدم قدح زيادة غيرها سهوا. مع أن المروي في الوسائل والكافي: زيادة: (ركعة) بعد (المكتوبة) (* 2) فيختص بزيادة الركعة. والتعليل في مصحح زرارة لا يخلو من إجمال، لما عرفت:
من أن سجدة العزيمة ليست زيادة في الصلاة، لعدم قصد الجزئية بها.
وخبر الأعمش - مع ضعفه في نفسه - ظاهر في الزيادة على ما افترضه الله سبحانه - أعني: الركعتين - لا مطلق الزيادة.
هذا ولكن الانصاف منع دعوى: الانصراف إلى الركعة في الصحيح ورفع اليد عن إطلاقه في الزيادة السهوية - في غير الركن - لا يوجب حمله
لكن تمكن المناقشة في جميع ذلك. فإن الأول مصادرة - بل ممنوع - بشهادة صحة العبادة المقارنة لكثير من الأفعال المباحة أو المحرمة، كما تقدم والتشريع وإن كان لا يبعد اقتضاؤه عقلا تحريم الفعل كاقتضائه تحريم الالتزام الذي هو من أعمال القلب، بل ما دل على تحريم البدعة ظاهر في كون موضوعه نفس العمل الخارجي إلا أنه يختص تحريمه به ولا يسري إلى بقية الأجزاء، كي تبطل من جهة امتناع التعبد بما هو حرام. نعم إذا كان تشريعا في أمر العبادة لا في أمر الجزء كان مبطلا لها، لفقد التعبد بالأمر الواقعي. وكذا لو كان الامتثال مقيدا بالزيادة على نحو وحدة المطلوب.
لكنه ليس من محل الكلام. وصحيح أبي بصير منصرف إلى زيادة الركعة أو محمول على ذلك، بقرينة ما دل على عدم قدح زيادة الجزء سهوا، الموجب لرفع اليد عن إطلاقه على كل حال. والمصحح ظاهر في السهو، فيجب حمله على زيادة الأركان، لعدم قدح زيادة غيرها سهوا. مع أن المروي في الوسائل والكافي: زيادة: (ركعة) بعد (المكتوبة) (* 2) فيختص بزيادة الركعة. والتعليل في مصحح زرارة لا يخلو من إجمال، لما عرفت:
من أن سجدة العزيمة ليست زيادة في الصلاة، لعدم قصد الجزئية بها.
وخبر الأعمش - مع ضعفه في نفسه - ظاهر في الزيادة على ما افترضه الله سبحانه - أعني: الركعتين - لا مطلق الزيادة.
هذا ولكن الانصاف منع دعوى: الانصراف إلى الركعة في الصحيح ورفع اليد عن إطلاقه في الزيادة السهوية - في غير الركن - لا يوجب حمله